الخامس [لو نذر اعتكاف أيام معينة متتابعةو خرج قبل إكمالها]
- قد صرح الشيخ في المبسوط و جملة ممن تأخرعنه بأنه لو نذر اعتكاف أيام معينة كالعشرالأواخر من شهر رمضان مثلا أو نحوها من مايكون متتابعا معنى أو قيده بالتتابع لفظاثم خرج قبل إكمالها فإنه يبطل الجميع و يجبالاستئناف. و استدل له في المختلف بفوات المتابعةالمشروطة ثم قال: و لقائل أن يقول لا يجبالاستئناف و ان وجب عليه الإتمام متتابعاو كفارة خلف النذر، لأن الأيام التياعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأموربه فيخرج بها عن العهدة و لا يجب عليهاستينافها لأن غيرها لم يتناوله النذر،بخلاف ما إذا أطلق النذر و شرط التتابعفإنه هنا يجب عليه الاستئناف لأنه أخلبصفة النذر فوجب عليه استئنافه من رأسبخلاف صورة النزاع، و الفرق بينهما تعينالزمان هناك و إطلاقه هنا فكل صوم متتابعفي أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعلهالمنذور اما مع التعيين فلا يمكنهالبدلية. و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هوجيد. ثم قال: لا يخفى ان عدم الاستئناف إنمايتجه إذا كان ما اتى به ثلاثة فصاعدا و هوواضح.