الخامس [لو نذر اعتكاف أيام معينة متتابعةو خرج قبل إكمالها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب الاعتكاف بمجرد الشروع و انمايجب بالنذر أو مضى يومين فيجب الثالث.

و ينبغي ان يعلم ان المقضي في هذه المسألةو في سابقتها هو جميع زمان الاعتكاف متىكان واجبا و لم يمض منه ثلاثة أيام و إلافالمتروك خاصة، نعم لو كان المتروك ثالثالمندوب وجب قضاؤه بإضافة يومين إليه لأنالاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة.

و تردد في المنتهى من حيث عموم الحديثالدال على الاستئناف و من حيث حصول العارضالمقتضي للضرورة فكان كالخروج للحاجة. ثمقال: و الأقرب عدم الاستئناف.

الخامس [لو نذر اعتكاف أيام معينة متتابعةو خرج قبل إكمالها]

- قد صرح الشيخ في المبسوط و جملة ممن تأخرعنه بأنه لو نذر اعتكاف أيام معينة كالعشرالأواخر من شهر رمضان مثلا أو نحوها من مايكون متتابعا معنى أو قيده بالتتابع لفظاثم خرج قبل إكمالها فإنه يبطل الجميع و يجبالاستئناف.

و استدل له في المختلف بفوات المتابعةالمشروطة ثم قال: و لقائل أن يقول لا يجبالاستئناف و ان وجب عليه الإتمام متتابعاو كفارة خلف النذر، لأن الأيام التياعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأموربه فيخرج بها عن العهدة و لا يجب عليهاستينافها لأن غيرها لم يتناوله النذر،بخلاف ما إذا أطلق النذر و شرط التتابعفإنه هنا يجب عليه الاستئناف لأنه أخلبصفة النذر فوجب عليه استئنافه من رأسبخلاف صورة النزاع، و الفرق بينهما تعينالزمان هناك و إطلاقه هنا فكل صوم متتابعفي أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعلهالمنذور اما مع التعيين فلا يمكنهالبدلية.

و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هوجيد. ثم قال: لا يخفى ان عدم الاستئناف إنمايتجه إذا كان ما اتى به ثلاثة فصاعدا و هوواضح.

/ 512