أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذارآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتينأ يجوز ذلك؟ قال نعم»- فهو خبر شاذ لا يعارضما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالةعلى ان الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين وانه لا اعتبار بالظن و غاية ما يفيده اتفاقالقوم هنا هو الظن بذلك. و الله العالم.
الرابع- في رؤيته يوم الثلاثين قبلالزوال
و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا اعتبار بذلك.
و نقل عن المرتضى في بعض مسائله انه قال:إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. ونقله في المختلف عن السيد (رضي الله عنه) فيالمسائل الناصرية حيث قال الناصر: إذا رئيالهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية.فقال السيد: هذا صحيح و هو مذهبنا. و ربماأشعرت هذه العبارة بدعواه الإجماع عليه.
و اليه مال المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح و الفاضل الخراساني في الذخيرة،و قال العلامة في المختلف ان الأقرباعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.
و تردد المحقق في النافع و المعتبر.
و ظاهر المحقق الشيخ حسن في المنتقى الميلالى هذا القول أيضا حيث قال- بعد إيرادحسنة حماد بن عثمان الآتية بطريق الكافي -ما صورته: و روى الشيخ هذا الخبر معلقا عنمحمد بن يعقوب و أورد في معناه خبرا آخر منالموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله.ثم ساق السند الى عبيد بن زرارة و عبد اللهبن بكير و أورد متنه كما يأتي ثم قال: ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر و مزية واضحةو موافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا وقد حملهما الشيخ على معنى بعيد. انتهى.
و ظاهر صاحب المدارك التردد في المسألةفإنه- بعد أن ذكر في صدر المسألة انالمعتمد هو القول المشهور ثم ساق الرواياتالدالة على القول المشهور ثم أورد