الرابع- الزوجة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و العجب من صاحب الوسائل انه عنوان البابالذي أورد فيه هذه الأخبار بالكراهة فقال:(باب كراهة صوم العبد و الولد تطوعا بغيراذن السيد و الوالدين) مع ما عرفت من عدمالخلاف في التحريم هنا و دلالة الأخبارعليه و هو من جملة غفلاته التي وقعت له فيهذا الكتاب.


الرابع- الزوجة

و الظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومهاعلى اذن الزوج كما نقله في المعتبر فقالانه موضع وفاق.


و يدل عليه الأخبار المتقدمة و ما رواه فيالكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابىجعفر عليه السلام قال: «قال النبي صلّىالله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعاإلا بإذن زوجها».


و رواية القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عنابى عبد الله عليه السلام قال:


قال «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلابإذن زوجها».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفرعليه السلام قال: «جاءت امرأة إلى النبيصلّى الله عليه وآله فقالت يا رسول اللهصلّى الله عليه وآله ما حق الزوج علىالمرأة؟ فقال: أن تطيعه و لا تعصيه و لاتصدق من بيته إلا باذنه و لا تصوم تطوعاإلا بإذنه. الحديث».


إلا أنه قد روى على بن جعفر في كتابه عنأخيه عليه السلام قال: «سألته عن المرأةإلها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال لا. قال:و سألته عن المرأة إلها أن تصوم بغير اذنزوجها؟ قال: لا بأس» و ظاهرها كما ترى جوازالصوم ندبا بغير اذنه، و لعله محمول علىالصوم الواجب جمعا بينه و بين ما دل منالأخبار المذكورة على النهى.


و صاحب الوسائل قد اختار هنا الكراهة أيضاو الظاهر انه جعلها وجه‏

/ 512