ذكرها لم أقف عليها في كتب الأخبار بعدالفحص و التتبع و حمله الرواية على ما ذكرهيشعر بتجويز ذلك عنده.
و بالجملة فالمسألة في ما عدا ما ذكرناهمن صوم شهر رمضان و قضائه و صوم الندب محلاشكال، لعدم الدليل الواضح على ما ادعاهالأصحاب (رضوان الله) عليهم) من العموم وعدم دليل صريح يدل على الحكم فيه سوى ماذكرنا من إطلاق الخبر المذكور: و ما ذكرهفي المدارك- من أن المطابق لمقتضى الأصلعدم اعتبار هذا الشرط و الواجب المصيرإليه الى أن يثبت المخرج عنه- لا يخلو منمجازفة فإنه لم يقم لنا دليل على اعتبارهذا الأصل الذي يكرر التمسك به في الأحكامفي غير مقام بل قد تقدم في مقدمات الكتابما هو ظاهر في هدم بنيانه و تزعزع أركانه.
الثاني [هل يبطل الصوم بإخلال الحائضبالغسل قبل الفجر؟]
- قال العلامة في المنتهى: لم أجد لأصحابنانصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انهاإذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليهاالاغتسال و يبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلعالفجر؟ الأقرب ذلك لأن حدث الحيض يمنعالصوم فكان أقوى من الجنابة. و تردد في ذلكالمحقق في المعتبر و حكم العلامة فيالنهاية بعدم الوجوب.
أقول: و الأقرب هو ما ذكره في المنتهى و هوالمشهور بين الأصحاب، لكن لا لما ذكره منالتعليل فإنه ضعيف بل لما رواه الشيخ فيالموثق عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال: «ان طهرت بليل من حيضتها ثمتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليهاقضاء ذلك اليوم».
نعم يبقى الكلام في أنه على تقدير فسادالصوم بذلك هل الواجب القضاء خاصة أوالقضاء و الكفارة؟ ظاهر الخبر المذكوروجوب القضاء خاصة و ليس