الثاني [هل يبطل الصوم بإخلال الحائضبالغسل قبل الفجر؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذكرها لم أقف عليها في كتب الأخبار بعدالفحص و التتبع و حمله الرواية على ما ذكرهيشعر بتجويز ذلك عنده.


و بالجملة فالمسألة في ما عدا ما ذكرناهمن صوم شهر رمضان و قضائه و صوم الندب محلاشكال، لعدم الدليل الواضح على ما ادعاهالأصحاب (رضوان الله) عليهم) من العموم وعدم دليل صريح يدل على الحكم فيه سوى ماذكرنا من إطلاق الخبر المذكور: و ما ذكرهفي المدارك- من أن المطابق لمقتضى الأصلعدم اعتبار هذا الشرط و الواجب المصيرإليه الى أن يثبت المخرج عنه- لا يخلو منمجازفة فإنه لم يقم لنا دليل على اعتبارهذا الأصل الذي يكرر التمسك به في الأحكامفي غير مقام بل قد تقدم في مقدمات الكتابما هو ظاهر في هدم بنيانه و تزعزع أركانه.


الثاني [هل يبطل الصوم بإخلال الحائضبالغسل قبل الفجر؟]


- قال العلامة في المنتهى: لم أجد لأصحابنانصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انهاإذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليهاالاغتسال و يبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلعالفجر؟ الأقرب ذلك لأن حدث الحيض يمنعالصوم فكان أقوى من الجنابة. و تردد في ذلكالمحقق في المعتبر و حكم العلامة فيالنهاية بعدم الوجوب.


أقول: و الأقرب هو ما ذكره في المنتهى و هوالمشهور بين الأصحاب، لكن لا لما ذكره منالتعليل فإنه ضعيف بل لما رواه الشيخ فيالموثق عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال: «ان طهرت بليل من حيضتها ثمتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليهاقضاء ذلك اليوم».


نعم يبقى الكلام في أنه على تقدير فسادالصوم بذلك هل الواجب القضاء خاصة أوالقضاء و الكفارة؟ ظاهر الخبر المذكوروجوب القضاء خاصة و ليس‏

/ 512