الأول [تحديد الكفارة بالزوال] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أجاب عنه الشيخ في الاستبصار بان الوجهفي قوله: «ليس عليه شي‏ء» ان نحمله على انهليس عليه شي‏ء من العقاب لأن من أفطر فيهذا اليوم لا يستحق العقاب و ان أفطر بعدالزوال و ان لزمته الكفارة حسب ما قدمناه.و لا يخفى ما فيه من البعد سيما مع اعترافهبجواز الإفطار بعد الزوال فيبعد مجامعةالكفارة له.


و أجاب عنه المحدث الكاشاني في الوافيبأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبارالمتفق عليها.


و الأظهر عندي حمل الخبر المذكور علىالتقية لما صرح به العلامة (قدس سره) فيالمنتهى من اطباق الجمهور على سقوطالكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة.


قال (قدس سره): فرق علماؤنا بين الإفطار فيقضاء رمضان أول النهار و بعد الزوالفأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول، والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوطالكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبهافيهما معا، و ابن ابى عقيل من علمائنااختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة.انتهى.


أقول: و مقتضى إطلاق عبارة ابن ابى عقيلالتي قدمناها- و كذا نقل الشهيد في الدروسعنه انه لا كفارة في غير رمضان- هو موافقةالجمهور في سقوط الكفارات من جميع افرادالصوم عدا شهر رمضان كما حكاه في المنتهىعنهم، حيث قال: و أطبق الجمهور كافة علىسقوط الكفارة في ما عدا رمضان.


و اما ما جنح اليه صاحب الذخيرة- من اختيارمذهب ابن ابى عقيل عملا بموثقة عمار و حملالروايات الأربع المتقدمة الدالة علىوجوب الكفارة على الاستحباب- فهو من جملةتشكيكاته التي لا ينبغي أن يصغى إليها و لايعرج عليها بعد ما عرفت.


و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيانأمور

الأول [تحديد الكفارة بالزوال]


- لا يخفى ان كلمة

/ 512