الخامسة [ابتلاع الريق الذي في الفم] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نهارا فسد صومه سواء أخرجها من فمه أو لميخرجها. و قد صرح المحقق في الشرائع هنابوجوب القضاء و الكفارة و هو المشهور علىما صرح به بعض الأصحاب، و الظاهر انه لصدقتناول المفطر عمدا فساوى ما لو ازدرده منخارج و نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلافانه صرح بوجوب القضاء و لم يتعرض للكفارة.

قال في المدارك: و يمكن المناقشة في فسادالصوم بذلك لعدم تسميته أكلا و لما رواهالشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال:«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجلالصائم يقلس فيخرج منه الشي‏ء من الطعام أيفطره ذلك؟ قال لا. قلت فان ازدرده بعد أنصار على لسانه؟ قال لا يفطر ذلك».

هذا كله في ما لو ابتلعه عمدا و اما لو كانسهوا فقد صرح بعضهم بأنه لا شي‏ء عليه، وفصل بعض بين من قصر في التخليل فأوجب عليهالقضاء لتفريطه و تعرضه للإفطار- و اليهمال شيخنا الشهيد الثاني- و من لم يقصر فلاشي‏ء عليه.

و ما ذكره في المدارك لا يخلو من قرب و انكان الأحوط القضاء، و اما ما جنح إليه فيالمسالك فلا يخلو من ضعف.

الخامسة [ابتلاع الريق الذي في الفم]

- الظاهر انه لا إشكال و لا خلاف في جوازابتلاع الريق الذي في الفم للأصل و عدمالدليل المخرج عنه، اما إذا أخرجه من فمهثم رجعه و ابتلعه فقالوا انه مفطر بل ربمايمكن انه تجب به كفارة الإفطار على المحرملأن ظاهرهم القول بتحريم ما يخرج من الفم،حتى ان بعض الفضلاء المعاصرين ادعى إجماعالأصحاب على تحريم ابتلاع فضلات الإنسانمن ريقه و عرقه و دموعه و نحوها و ادعىاتفاق الاخبار على ذلك، و قد كتب- في جوابسائل سأله عن العرق المتساقط في مرق اللحمو نحوه- ما صورته: فاما تحريم الإنسان و كلشي‏ء منه أكلا و شربا فلا أعلم أحدا منالمتقدمين و المتأخرين خالف في ذلك ومناطيق‏

/ 512