الخامس [من أجنب ليلا و نام نومة أو ثنتينأو ثلاثا حتى أصبح] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فحيث كان الحكم متفقا عليه بينالأصحاب و هو الأوفق بالاحتياط فلا بأسبالمصير اليه.

الخامس [من أجنب ليلا و نام نومة أو ثنتينأو ثلاثا حتى أصبح]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان من أجنب و نام ناويا للغسل حتى أصبح فلاقضاء عليه، و لو انتبه ثم نام ثانيا ناوياأيضا حتى أصبح فعليه القضاء خاصة، و لوانتبه ثم نام كذلك حتى أصبح فعليه معالقضاء الكفارة.

أقول: اما الحكم الأول و الثاني فيدلعليهما ما تقدم من صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن أبى يعفور المتقدمتين بحملإطلاقهما على ذلك.

و أما ما دل عليه إطلاق بعض الأخبارالمتقدمة ثمة من وجوب القضاء بأول نومةفقد عرفت انه محمول على تعمد البقاء علىالجنابة كما صرح به في بعضها و قد أشرناالى ذلك ثمة.

ثم ان ظاهر بعض الأصحاب تقييد النوم زيادةعلى نية الغسل بإمكان الانتباه و اعتياده،و بعض الأصحاب صرح بتحريم النومة الثانيةو ان عزم على الغسل و اعتاد الانتباه و انلم يجب عليه مع المخالفة إلا القضاء خاصة،و في بعض الأخبار ما يشير الى التحريم كماقدمنا الإشارة اليه.

و ظاهر المعتبر و المنتهى انسحاب التحريمايضا الى النومة الأولى و لو مع نية الغسل،حيث قال في المعتبر: و لو أجنب فنام ناوياللغسل حتى أصبح فسد صوم ذلك اليوم و عليهقضاؤه و عليه أكثر علمائنا. مع أنه قال فيموضع آخر من الكتاب المذكور: من أجنب و نامناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا شي‏ء عليهلأن نومه سائغ و لا قصد له في بقائه والكفارة مرتبة على التفريط أو الإثم و ليسأحدهما مفروضا، اما لو انتبه ثم نام ثانياناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لأنهفرط في الاغتسال مع القدرة، و لا كذا المرةالأولى لأن في المنع منها تضييقا علىالمكلف. انتهى.

/ 512