للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس» و ما رواهعبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسنادعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عنجعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان علياعليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحلللصائم إذا لم يجد طعمه».
و قال في كتاب الفقه الرضوي: و لا بأسبالكحل إذا لم يكن ممسكا، و قد روى فيهرخصة فإنه يخرج على عكدة لسانه.
و نقل ابن إدريس في كتاب السرائر هذهالعبارة عن على بن بابويه في رسالته فقال:و قال ابن بابويه في سألته: و لا بأس بالكحلما لم يكن ممسكا، و قد روى فيه رخصة لأنهيخرج على عكدة لسانه.
أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بالحكمبالقسم الثالث على القسمين الأولين فتحملأخبار الرخصة مطلقا على ما إذا لم يجد لهطعما في الحلق و لم يكن ممسكا و يكون ذلكجائزا من غير كراهة و اخبار المنع على ماإذا كان كذلك فيكون مكروها.
و جمع بعضهم بينها بحمل أخبار الترخص علىالجواز المطلق و حمل أخبار المنع علىالكراهة و حمل اخبار التفصيل على شدةالكراهة.
و الظاهر ان ما ذكرناه أقرب لأن الجمع بينالأخبار بحمل مطلقها على مقيدها هو الشائعالذائع و تكون اخبار التفصيل سندا لهذاالجمع.
و إنما حملنا ذلك على الكراهة مع كون ظاهرالنهى فيها التحريم لما علل به عليهالسلام نفى البأس في بعض الاخبار الأولةمن أنه ليس بطعام و لا شراب.
الثالث- السعوط
و قد قيده جملة من الأصحاب بما لا يتعدىالى الحلق.
و قد اختلف كلام الأصحاب فيه فقال الشيخفي الخلاف و النهاية و الجمل و الاقتصاد: