المسألة الحادية عشرة [حكم الحامل المقربو المرضع القليلة اللبن في الصوم]
- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) هو التفصيل بالنسبة إلى الحاملالمقرب و المرضع القليلة اللبن بأنهما إنخافا على أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاءو لا كفارة كالمريض و كل من خاف على نفسه، وان خافا على الولد أفطرا و قضيا و كفرا. قال العلامة في المنتهى: مسألة- الحاملالمقرب و المرضع القليلة اللبن إذا خافتاعلى أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاء، و هوقول فقهاء الإسلام و لا كفارة عليهما. الى أن قال: مسألة- و لو خافتا على الولد منالصوم فلهما الإفطار أيضا و هو قول علماءالإسلام. و يجب عليهما القضاء إجماعا إلامن سلار من علمائنا، و يجب عليهما الصدقةعن كل يوم بمد من طعام، ذهب إليه علماؤنا. و قال شيخنا الشهيد في الدروس: و تجبالفدية على الحامل المقرب و المرضعةالقليلة اللبن إذا خافتا على الولد معالقضاء. ثم قال في الفروع: الثاني- لو خافتالمرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوبالفدية وجهان و الرواية مطلقة و لكنالأصحاب قيدوا بالولد. و قال المحقق الشيخ على بن عبد العالي فيحواشي الإرشاد عند قول المصنف: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون و يقضونمع الصدقة. فكتب المحقق المذكور فيالحاشية: أما الحامل المقرب و هي التي قربزمان وضع حملها و المرضعة القليلة اللبنفإنهما يفطران و يقضيان مع الصدقة عن كليوم بمد إذا خافتا على الولد فقط اما إذاخافتا على أنفسهما فإنهما يفطران