بقي هنا شيء و هو انه نقل في المختلف عنالشيخ في الخلاف انه قال: الصبي إذا نوىالصوم ثم بلغ في الأثناء وجب عليه الإمساك.و نقل عنه انه قال في كتاب الصلاة منه: إذادخل في الصوم ثم بلغ أمسك بقية النهارتأديبا و ليس عليه قضاء. ثم قال في المختلف:و الوجه هو الثاني و هو اختيار ابن الجنيدو ابن إدريس، لنا- ان الصوم عبادة لا تقبلالتجزئة و هو في أول النهار لم يكن مكلفابه فلا يقع التكليف به في باقيه. احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم و قدانعقد صومه شرعا في أول النهار فيجب عليهإتمامه. و الجواب المنع من شرعية صومه وانعقاده. انتهى. أقول: قد صرح جملة من الأصحاب بان من فروعالخلاف في صوم الصبي بأنه تمريني أو شرعيالاتصاف بالصحة و البطلان فيتصف علىالثاني دون الأول، و ترتب الثواب و عدمهفيترتب على الثاني دون الأول، و الاجتزاءبه لو بلغ في أثناء النهار فإنه ينويالوجوب و يصح صومه على الثاني دون الأول. و الظاهر ان الشيخ في كتاب صوم الخلافإنما صرح بوجوب الإمساك بناء على كونالصوم عنده شرعيا و العلامة لما كان مذهبهفي المختلف انه تمريني ادعى منافاة أولاليوم لآخره و ادعى انه في الأول غير مكلففلا يقع التكليف به في باقيه. و فيه نظر قدأوضحناه في ما تقدم في الموضع المشار اليهآنفا، مع انه في المنتهى اختار كون صومهصحيحا شرعيا فقال: و لا خلاف بين أهل العلمفي شرعية ذلك. الى أن قال: فكان صومه ثابتافي نظر الشرع، و إذا ثبت ذلك فان صومه