المقصد الثالث في اللواحق و فيه مسائل
[المسألة] الأولى [اشتراط الإقامة و حكمالصوم جهلا أو نسيانا في السفر و المرض]
- لا خلاف نصا و فتوى في انه يشترط في صومشهر رمضان الإقامة فلا يصح صومه في سفر يجبفيه التقصير.
و يدل عليه من الأخبار ما رواه ثقةالإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يشيعأخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال انكان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيهما أفضليصوم أو يشيعه؟ قال يشيعه ان الله (عز و جل) قد وضعه عنه».
و في الصحيح عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «إذا خرج الرجل فيشهر رمضان مسافرا أفطر. و قال ان رسول اللهصلّى الله عليه وآله خرج من المدينة إلىمكة في شهر رمضان و معه الناس و فيهمالمشاة فلما انتهى الى كراع الغميم دعابقدح من ماء في ما بين الظهر و العصر فشربهو أفطر ثم أفطر الناس معه و تم ناس علىصومهم فسماهم العصاة، و انما يؤخذ بآخرأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله».
و روى الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابىجعفر عليه السلام قال: «سمى رسول الله صلّىالله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر و قصرعصاة و قال هم العصاة إلى يوم القيامة.
و انا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلىيومنا هذا».
و عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام «في قول الله عز و جل فَمَنْ شَهِدَمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قال ماأبينها، من شهد فليصمه و من سافر فلايصمه».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن ابىعمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله