- انهم قد فرعوا على هذا الشرط انه لو نذراعتكافا مطلقا انصرف الى ثلاثة أيام لأنهاأقل ما يمكن جعله اعتكافا، و مبدأها طلوعالفجر أو غروب الشمس بناء على القولينالمتقدمين. و يعتبر كون الأيام تامة فلايجزئ الملفق من الأول و الرابع لان نصفاليومين لا يصدق عليهما انهما يوم. و من ما يتفرع على ذلك ايضا انه لو وجبعليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح.و كذا لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكفثلاثة ثم قطع أو نذر اعتكاف يوم و لم يقيدهبعدم الزائد. و يتخير في جميع هذه المواضعبين تقديم الزائد و تأخيره و توسيطه. إلا ان جملة من المتأخرين ذكروا ان الزائدعلى الواجب أصالة ان تأخر عن الواجب لم يقعإلا واجبا و ان تقدم جاز ان ينوي به الوجوبمن باب مقدمة الواجب و الندب لعدم تعينالزمان له. و ربما أشكل ذلك بما إذا كان الواجب يوماواحدا فان اعتكاف اليومين بنية الندب يوجبالثالث فلا يكون مجزئا عن ما في ذمته. و فيه انه لا منافاة بين كونه واجبا سابقاو عروض الوجوب له من جهة أخرى، و هل هو إلامن قبيل نذر الواجب على القول به. الثالث- لو ابتدأ بالاعتكاف في مدة لاتسلم فيها الثلاثة كأن يبتدئ قبل العيد بيوم أو بيومين لميصح اعتكافه لأن أقله ثلاثة أيام و هومشروط بالصوم و العيد لا يجوز صومه فيبطلاعتكافه البتة من غير اشكال و لا خلاف، نعميمكن ذلك بناء على جواز صوم العيد في كفارةالقاتل في الأشهر الحرم بناء على القولبذلك كما تقدم ذكره في كتاب الصيام فيالمطلب الثالث من مطالب المقصد الثاني