«لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها»فإنه علل عدم القضاء بعدم وجوب الأداءعليها المؤذن بثبوته مع ثبوته، و قولهعليه السلام في موثقة ابن بكير المتقدمةفي الموضع الثالث «لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه» و هو مشعر بوجوب القضاء من حيثان الأداء كان واجبا عليه، الى غير ذلك منالاخبار المتقدمة، و ما نحن فيه كذلك عملابالعلة المذكورة. و الله العالم.
الفصل الثالث في صوم الكفارات
و تنحل إلى أقسام أربعة[القسم] الأول- ما يجب فيه الصوم معغيره
و هي كفارة قتل المؤمن عمدا فإنه تجب فيهاالخصال الثلاث للأخبار المستفيضة:و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالصحيح عن عبد الله بن سنان و ابن بكيرجميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل لهتوبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبةله و ان كان قتله لغضب أو لسبب من أمرالدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكنعلم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرعندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلميقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صامشهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا»..و مثلها كفارة من أفطر شهر رمضان على محرمعند من قال بذلك كما تقدم تحقيقه و انهالأظهر لما قدمنا من الأدلة.