الفصل الثالث في صوم الكفارات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها»فإنه علل عدم القضاء بعدم وجوب الأداءعليها المؤذن بثبوته مع ثبوته، و قولهعليه السلام في موثقة ابن بكير المتقدمةفي الموضع الثالث «لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه» و هو مشعر بوجوب القضاء من حيثان الأداء كان واجبا عليه، الى غير ذلك منالاخبار المتقدمة، و ما نحن فيه كذلك عملابالعلة المذكورة. و الله العالم.


الفصل الثالث في صوم الكفارات‏

و تنحل إلى أقسام أربعة

[القسم‏] الأول- ما يجب فيه الصوم معغيره‏

و هي كفارة قتل المؤمن عمدا فإنه تجب فيهاالخصال الثلاث للأخبار المستفيضة:

و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالصحيح عن عبد الله بن سنان و ابن بكيرجميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل لهتوبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبةله و ان كان قتله لغضب أو لسبب من أمرالدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكنعلم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرعندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلميقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صامشهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا»..
و مثلها كفارة من أفطر شهر رمضان على محرمعند من قال بذلك كما تقدم تحقيقه و انهالأظهر لما قدمنا من الأدلة.


القسم الثاني- ما يجب فيه الصوم بعد العجزعن غيره‏

و هي ستة:


أحدها- كفارة قتل الخطأ

قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناًخَطَأً. إلى‏

/ 512