الثاني- الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الىالحلق‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و اما ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عنرفاعة - قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضانفأمذى؟ قال ان كان حراما فليستغفر اللهاستغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكانيوم» و زاد في التهذيب «و ان كان من حلالفليستغفر الله و لا يعود و يصوم يوما مكانيوم»- فقد نسبه الشيخ في التهذيبين الىالشذوذ و مخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ثمالى وهم الراوي ثم حمله على الاستحباب. ولا يخفى ما في الوجهين الأخيرين و الوجهإرجاعه إلى قائله فهو أعلم بما قال.


الثاني- الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الىالحلق‏


و الروايات في هذه المسألة مختلفة:


فمنها- ما يدل على الترخص مطلقا مثل مارواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد ابن مسلمفي الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام «فيالصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب».


و رواه الكليني في الحسن على المشهور والصحيح على المختار عن سليم الفراء عن غيرواحد عن أبى جعفر عليه السلام مثله.


و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنعبد الحميد بن أبى العلاء عن أبى عبد اللهعليه السلام قال «لا بأس بالكحل للصائم».


و ما رواه عن ابن أبى يعفور قال: «سألت أباعبد الله عليه السلام عن الكحل‏

/ 512