و اما ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عنرفاعة - قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضانفأمذى؟ قال ان كان حراما فليستغفر اللهاستغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكانيوم» و زاد في التهذيب «و ان كان من حلالفليستغفر الله و لا يعود و يصوم يوما مكانيوم»- فقد نسبه الشيخ في التهذيبين الىالشذوذ و مخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ثمالى وهم الراوي ثم حمله على الاستحباب. ولا يخفى ما في الوجهين الأخيرين و الوجهإرجاعه إلى قائله فهو أعلم بما قال.
الثاني- الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الىالحلق
و الروايات في هذه المسألة مختلفة:
فمنها- ما يدل على الترخص مطلقا مثل مارواه الكليني و الشيخ عنه عن محمد ابن مسلمفي الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام «فيالصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب».
و رواه الكليني في الحسن على المشهور والصحيح على المختار عن سليم الفراء عن غيرواحد عن أبى جعفر عليه السلام مثله.
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنعبد الحميد بن أبى العلاء عن أبى عبد اللهعليه السلام قال «لا بأس بالكحل للصائم».
و ما رواه عن ابن أبى يعفور قال: «سألت أباعبد الله عليه السلام عن الكحل