[الصوم للحاجة في السفر بالمدينة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحتها و صراحتها و بعدها عن مذهب العامة،و هو من ما يؤذن بكون ذلك مذهب أهل البيت(عليهم السلام). و كيف كان فطريق الاحتياطواضح.

[الصوم للحاجة في السفر بالمدينة]

و اما ما يدل على استثناء صوم ثلاثة أيامللحاجة بالمدينة فهو ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «ان كان لك مقام بالمدينةثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، و تصلىليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و هيأسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليهاحتى نزل عذره من السماء و تقعد عندها يومالأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليهامن ما يلي مقام النبي صلّى الله عليه وآلهليلتك و يومك، و تصوم يوم الخميس، ثم تأتيالأسطوانة التي تلي مقام النبي صلّى اللهعليه وآله و مصلاه ليلة الجمعة فتصليعندها ليلتك و يومك، و تصوم يوم الجمعة، وان استطعت ان لا تتكلم بشي‏ء في هذهالأيام إلا ما لا بد لك منه و لا تخرج منالمسجد إلا لحاجة و لا تنام في ليل و لانهار فافعل فان ذلك من ما يعد فيه الفضل،ثم احمد الله في يوم الجمعة و أثن عليه و صلعلى النبي صلّى الله عليه وآله و سل حاجتك،و ليكن في ما تقول «اللهم ما كانت لي إليكمن حاجة شرعت أنا في طلبها و التماسها أولم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجهإليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلّى اللهعليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها» فإنك حرى ان تقضى حاجتك ان شاءالله تعالى».

الثامنة [الصيام الذي يحتاج إلى الإذن]

- قد ورد في الأخبار- و به صرح الأصحاب(رضوان الله عليهم)- المنع من صيام التطوعللزوجة إلا بإذن زوجها و العبد إلا بإذنسيده و الولد إلا بإذن والده و الضيف إلابإذن مضيفه، و هل ذلك على وجه التحريم فيالجميع أو الكراهة في بعض و التحريم فيبعض؟ قولان، و ورد أيضا كراهة الصوم لمندعي إلى طعام.

و تفصيل ذلك يقع في مواضع خمسة: الأول- في حكم الضيف‏ و المشهور هو الكراهة و هو مذهب العلامةفي المنتهى و جملة من كتبه و المحقق فيالشرائع، و زاد فيها ان الأظهر انه لاينعقد مع النهى. و ذهب في المعتبر و النافعإلى انه غير

/ 512