جمع بين رواية على بن جعفر المذكورة و بينالأخبار المتقدمة، و قد عرفت غير مرة ما فيهذا الجمع بين الأخبار و ان كان بالغابينهم في الاشتهار الى حد لا يقبل عندهمالإنكار إلا انه من قبيل «رب مشهور لا أصلله و رب متأصل ليس بمشهور» و الوجه فيالجمع إنما هو ما ذكرناه من حمل الروايةعلى الصوم الواجب فان الروايات المتقدمةصريحة أو كالصريحة في التحريم، و يؤيدهأيضا ما صرح به الأصحاب من ان منافعالاستمتاع بالزوجة مملوكة للزوج فلا يجوزلها أن تعرض نفسها للتصرف بما يمنعه.
و إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي انهلا فرق في الزوجة بين الدائم و لا المتمتعبها و لا في الزوج بين الحاضر و الغائب، ونقلوا عن الشافعي اشتراط حضوره و ردوهبإطلاق النصوص.
الخامس- المدعو الى الطعام
و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في استحباب إفطاره و ان الأفضلله عدم الاعلام بصومه.و يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عنجميل بن دراج عنه- يعني أبا عبد الله عليهالسلام- انه قال: «من دخل على أخيه و هوصائم فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمنعليه كتب الله له صوم سنة» قال الصدوق (قدسسره) قال مصنف هذا الكتاب: هذا في السنة والتطوع جميعا.
و عن داود الرقى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «لإفطارك في منزل أخيك المؤمنأفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا».