المسألة الثالثة [هل تتكرر الكفارة بتكررالموجب في اليوم الواحد؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و الأدلة الباهرة و ما ذكره من التعليليصلح توجيها للنص لو وجد لا أن يكون دليلامستقلا. و اما ما يظهر من الوسائل من الاجزاء- حيثذكر في باب ان من أفطر يوما من شهر رمضانعمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة. الىان قال: و ان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه.ثم أورد في الباب خبر المجامع الذي أتىالنبي صلّى الله عليه وآله المشتمل علىانه صلّى الله عليه وآله أتى بمكتل فيهخمسة عشر صاعا في أحد الخبرين أو عشرون كمافي الخبر الآخر فأعطاه ذلك الرجل و قال لهتصدق به- ففيه ان محل الخلاف في المسألة منتبرع بالكفارة صدقة كان أو غيرها عن الحيلا من أعطاه شيئا و ملكه إياه و امرهبالتصدق عنه كما هو مورد الخبرين و هذا منجملة غفلاته (طاب ثراه). و اما التبرع عن الميت فالمشهور جوازه وهو ظاهر الأخبار الكثيرة المتقدمة في كتابالصلاة المتضمنة لانتفاعه بما يلحقه منالطاعات: كرواية حماد بن عثمان قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام ان الصلاة و الصوم والصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفعالميت حتى ان الميت يكون في ضيق فيوسع عليهو يقال هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيكفلان، أخوه في الدين». و رواية محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «يقضى عن الميت الصوم و الحج والعتق و فعله الحسن» الى غير ذلك منالاخبار المتقدمة.المسألة الثالثة [هل تتكرر الكفارة بتكررالموجب في اليوم الواحد؟]
- الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في أنالكفارة تتكرر بتكرر الموجب إذا كان فييومين. إنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب فياليوم الوحد فقال الشيخ في