[تنبيهات] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بينة عدل من المسلمين» و على هذا الاضطرابيسقط التعلق بالخبر المذكور سيما معمعارضته بالأخبار المستفيضة بالشاهدينعموما و خصوصا.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه هنا على أمور:

الأول [هل يجب على المكلف العمل في الصوم والفطر بحكم الحاكم الشرعي؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- العلامة وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلالبالشاهدين في الصوم و الفطر حكم الحاكم بللو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجبعلى من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصومأو الفطر.

و هو كذلك لقول الصادق عليه السلام فيصحيحة منصور بن حازم «فان شهد عندكمشاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه».

و في صحيحة الحلبي و قد قال له: «أ رأيت انكان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلكاليوم؟ قال: لا إلا ان يشهد لك بينة عدولفان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضذلك اليوم».

أقول: و الظاهر ان هذا الحكم لا ريب فيه ولا اشكال، و إنما الإشكال في انه هل يجبعلى المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعي متىثبت ذلك عنده و حكم به أم لا بد من سماعهبنفسه من الشاهدين؟ ظاهر الأصحاب الأول بل زاد بعضهم كماسيأتي في المقام ان شاء الله تعالىالاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي.

و يظهر من بعض أفاضل متأخري المتأخرينالعدم و انه لا بد من سماعه من الشاهدين،قال انه لا يجب على المكلف العمل بما ثبتعند الحاكم الشرعي هنا بل ان حصل الثبوتعنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك و إلا فلا،لأن الأدلة الدالة على الفطر أو الصيام منالاخبار إما رؤية المكلف نفسه أو ثبوتهابالشياع أو

/ 512