الأول [هل يجب على المكلف العمل في الصوم والفطر بحكم الحاكم الشرعي؟]
- قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- العلامة وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلالبالشاهدين في الصوم و الفطر حكم الحاكم بللو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجبعلى من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصومأو الفطر. و هو كذلك لقول الصادق عليه السلام فيصحيحة منصور بن حازم «فان شهد عندكمشاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه». و في صحيحة الحلبي و قد قال له: «أ رأيت انكان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلكاليوم؟ قال: لا إلا ان يشهد لك بينة عدولفان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضذلك اليوم». أقول: و الظاهر ان هذا الحكم لا ريب فيه ولا اشكال، و إنما الإشكال في انه هل يجبعلى المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعي متىثبت ذلك عنده و حكم به أم لا بد من سماعهبنفسه من الشاهدين؟ ظاهر الأصحاب الأول بل زاد بعضهم كماسيأتي في المقام ان شاء الله تعالىالاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي. و يظهر من بعض أفاضل متأخري المتأخرينالعدم و انه لا بد من سماعه من الشاهدين،قال انه لا يجب على المكلف العمل بما ثبتعند الحاكم الشرعي هنا بل ان حصل الثبوتعنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك و إلا فلا،لأن الأدلة الدالة على الفطر أو الصيام منالاخبار إما رؤية المكلف نفسه أو ثبوتهابالشياع أو