الخامس [وجوب القضاء على الولي مشروطباستقرار الصوم في ذمة الميت] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
المرأة، فعن الشيخ في النهاية قال: والمرأة حكمها ما ذكرناه في أن ما يفوتها منالصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاءعنها إلا أن يكون قد تمكنت من الصيام فلمتقضه فإنه يجب القضاء عنها. و يجب ايضاالقضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسبماقدمناه في حكم الرجال. و الى هذا القول مالجملة من الأصحاب: منهم- العلامة في المنتهىو المختلف، و تردد المحقق في الشرائع.
و قال ابن إدريس: الصحيح من المذهب والأقوال ان إلحاق المرأة في هذا الحكمبالرجال يحتاج الى دليل و انما إجماعنامنعقد على ان الوالد يتحمل ولده الأكبر مافرط فيه من الصيام و يصير ذلك تكليفاللولد، و ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وانما أورده الشيخ إيرادا لا اعتقادا.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عن ابن إدريس والاستدلال على ما ذهب اليه الشيخ بموثقةمحمد بن مسلم و موثقة أبي بصير في المرأةالتي أوصته أن يصوم عنها ما صورته: و قولابن إدريس- «الإجماع على الوالد»- ليس حجةإذ دلالة دليل على حكم ليس دليلا علىانتفاء ذلك الحكم في صورة أخرى. قوله «وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا» جهل منه وأي أحد أعظم من الشيخ (قدس سره) خصوصا معاعتضاد قوله بالروايات و الأدلة العقلية.على ان جماعة قالوا بذلك كابن البراج.
و نسبة قول الشيخ إلى أنه إيراد لا اعتقادغلط منه و ما يدريه بذلك، مع انه لم يقتصرعلى قوله بذلك في النهاية بل و في المبسوطايضا. انتهى.
أقول: و الأصح ما ذهب اليه الشيخ (رضوانالله عليه) و يدل عليه ما يأتي في المسألةالآتية من روايتي أبي حمزة و محمد بن مسلم.
الخامس [وجوب القضاء على الولي مشروطباستقرار الصوم في ذمة الميت]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ان وجوب القضاء على الوليفي غير ما فات بالسفر مشروط بتمكن المكلفمن القضاء و تفريطه حتى استقر في ذمته.
و على ذلك يدل جملة من الأخبار المتقدمة،و يعضدها أيضا ما رواه الشيخ