المسألة الخامسة [من أكره زوجته علىالجماع في نهار شهر رمضان] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين السفر الضروري و غيره، فظهر انمحل الخلاف أعم من ما ذكره السيد (قدس سره).انتهى.

أقول: الظاهر ان ما نقله شيخنا المذكور عنالشهيد الثاني مأخوذ من كتاب تمهيدالقواعد فإنه غير موجود في كتاب المسالك ولا في كتاب الروضة.

و كيف كان فالظاهر انه لو كان المكلف إنمافعل ذلك لأجل إسقاط الكفارة بعد أن وجبتعليه فإنه لا يدخل في محل الخلاف و إلا لزمإسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره ثمالسفر لإسقاط الكفارة.

و يدل على ذلك صحيحة زرارة و محمد بن مسلمالحسنة على المشهور المتقدمة في كتابالزكاة في حديث طويل قالا: «قال أبو عبدالله عليه السلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت فان وهبهقبل حله بشهر أو بيوم؟ قال ليس عليه شي‏ء أبدا. قال و قال زرارةعنه: انه قال انما هذا بمنزلة رجل أفطر فيشهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخرالنهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطالالكفارة التي وجبت عليه. و قال انه حين رأىالهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبا قبل ذلك لجاز و لم يكنعليه شي‏ء بمنزلة من خرج ثم أفطر»

المسألة الخامسة [من أكره زوجته علىالجماع في نهار شهر رمضان]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غيرخلاف يعرف بان من أكره زوجته على الجماع فينهار شهر رمضان و هما صائمان فإن عليهكفارتين و لا كفارة عليها، و نقل المحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى الإجماع علىذلك.

و المستند فيه ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي بسنده عن المفضل بن عمر عن أبى عبدالله عليه السلام «في رجل أتى امرأته و هوصائم و هي صائمة؟ فقال: ان كان استكرههافعليه كفارتان، و ان كانت طاوعته فعليهكفارة و عليها كفارة، و ان‏

/ 512