المسألة الخامسة [من أكره زوجته علىالجماع في نهار شهر رمضان]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غيرخلاف يعرف بان من أكره زوجته على الجماع فينهار شهر رمضان و هما صائمان فإن عليهكفارتين و لا كفارة عليها، و نقل المحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى الإجماع علىذلك. و المستند فيه ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي بسنده عن المفضل بن عمر عن أبى عبدالله عليه السلام «في رجل أتى امرأته و هوصائم و هي صائمة؟ فقال: ان كان استكرههافعليه كفارتان، و ان كانت طاوعته فعليهكفارة و عليها كفارة، و ان