- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان الذي يعطى لكل فقير مد، و نقل عن الشيخفي المبسوط و الخلاف الإطعام لكل مسكينمدان. و يدل على المشهور جملة من الاخبار: منها-صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللهالمتقدمة في هذه المسألة. و موثقة سماعة قال: «سألته عن رجل لزقبأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينامد لكل مسكين». و صحيحة عيص بن القاسم قال: «سألته عن منلم يصم الثلاثة الأيام و هو يشتد عليهالصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كليوم». احتج الشيخ على ما نقله في المختلف بأنهأحوط، و بان المدين بدل عن اليوم في كفارةصيد الإحرام. ثم أجاب في المختلف عن الأولبأنه معارض بالبراءة، و عن الثاني بأنهمعارض بما تقدم من الأخبار من ان المد بدلعن اليوم.
الثاني [المقدار الواجب في الإطعام فيالكفارة]
- قد تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبدالله ان الواجب في الإطعام خمسة عشر صاعالكل مسكين مد و مثلها حديث الأنصاريالمتقدم، و هو المعمول عليه بين الأصحابلأن الصاع أربعة أمداد و قسمة الخمسة عشرلكل مسكين مد يقتضي بسطها على ستين مسكيناو هو المأمور به في الأخبار المستفيضة. إلا انه قد تقدم في صحيحة جميل بن دراجالمتقدمة في المسألة الأولى في حكايةالرجل المجامع الذي أتى النبي صلّى اللهعليه وآله قال: «فدخل رجل من الناس بمكتل