أقول: اما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضانفهو من ما وقع عليه الاتفاق نصا و فتوى و انوقع الخلاف في بعض الجزئيات و إلا فاصلالحكم لا خلاف فيه، و قد تقدم من الأخبارفي تضاعيف المباحث السابقة و سيأتي فياللاحقة أيضا ما يدل عليه. و يدل على ذلك من الأخبار زيادة على ماتقدم و يأتي ما رواه الكليني و الشيخ عنهفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام «في رجل أفطر في شهررمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قاليعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعمستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق». و ما رواه الكليني عن جميل بن دراجبإسنادين أحدهما حسن على المشهور صحيح علىالأصح عن ابى عبد الله عليه السلام «انهسئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدافقال ان رجلا أتى النبي صلّى الله عليهوآله فقال هلكت يا رسول الله صلّى اللهعليه وآله فقال و ما لك؟ فقال النار يارسول الله صلّى الله عليه وآله فقال و مالك؟ قال وقعت على أهلي. قال تصدق و استغفر.فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت فيالبيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا. قال فدخلرجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعايكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول اللهصلّى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق بهفقال يا رسول الله صلّى الله عليه وآله علىمن أتصدق به و قد أخبرتك انه ليس في بيتيقليل و لا كثير؟ قال فخذه و أطعمه عيالك واستغفر الله» الى غير ذلك من الأخبار التيلا حاجة الى التطويل بنقلها بعد ما عرفت.
[وجوب الكفارة في صوم النذر]
و اما وجوب الكفارة في صوم النذر فيدلعليه روايات: منها- ما رواه