الشرع، و حينئذ فقول المستدل- و من ادعىكونها ناقضة فعليه الدليل- مردود بانالدليل على النقض خروجه عن التوقيف الواجباعتباره في العبادات، فان الحكم بصحتهايتوقف على وقوعها على الوجه الذي علم منصاحب الشريعة و الذي علم منه يقينا هواعتبار استمرار النية فعلا أو حكما و لميعلم منه جواز تركها أو العدول عنها الى ماينافيها، فالمدعى لصحة العبادة على هذاالوجه عليه الدليل. و بذلك يظهر ان الأصحفي المسألة ما ذهب إليه في المختلف معتأيده بالاحتياط كما عرفت.
العاشر [هل يجوز تقديم النية في شهررمضان؟]
- ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلافإلى انه يختص شهر رمضان بجواز تقديم نيتهعليه فلو سها عن النية وقت دخوله اكتفىبالنية الأولى، و نقله في الخلاف عنالأصحاب و صرح بجواز تقديمها بيوم أويومين.قال المحقق في المعتبر بعد أن عزى ذلك الىالشيخ و ذكر انه لم يذكر له مستندا: و لعلذلك لكون المقارنة غير مشروطة و كما جاز أنيتقدم من أول ليلة الصوم و ان تعقبها النومو الأكل و الشرب و الجماع جاز ان يتقدم علىتلك الليلة بالزمان المقارب كاليومين والثلاثة. لكن هذه الحجة ضعيفة لأن تقديمهافي أول ليلة الصوم مستفاد من قوله صلّىالله عليه وآله «من لم يبيت نية الصوم منالليل فلا صيام له» و لأن إيقاعها قبلالفجر بحيث يكون طلوعه عند إكمال النيةعسر فينتفى، و ليس كذلك التقديم بالأيام ولأن الليلة متصلة باليوم اتصال اجزاءالنهار بخلاف الأيام. انتهى.
أقول: قد نقل العلامة في المختلف عن الشيخانه احتج بمضمون ما ذكره في المعتبر ثم ردهبنحو ما ذكره في المعتبر ايضا.
قال السيد السند في المدارك بعد أن استجودكلام المعتبر: و الأصح عدم