الرابع [هل يتقيد اشتراط الخروج منالاعتكاف بالعذر من جهته تعالى؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاشتراط على الخروج قبل مضى الثلاثةظاهر في ذلك لصدقه بمضي يوم أو في اليومالثاني، فلو لم يكن واجبا لما ظهر لترتبالكفارة وجه.

و يمكن ان يجاب بتخصيصه بما تقدم منالخبرين الدالين على جواز الخروج فياليومين فيحمل على الخروج في الثالث، أويقال ان معنى قوله: «قبل ان تمضى ثلاثةأيام» يعني قبل إتمام الثالث، أو يحمل علىان اعتكافها كان واجبا مطلقا.

الرابع [هل يتقيد اشتراط الخروج منالاعتكاف بالعذر من جهته تعالى؟]

- ظاهر ما تقدم من الاخبار الدالة على انهيشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه هوان يقول: «ان تحلني حيث حبستني» و مقتضىذلك ان هذا الشرط إنما هو بالنسبة إلىالأعذار المانعة من الإتمام من جهته (عز وجل) و يؤيد ذلك قوله عليه السلام في روايةعمر بن يزيد «عند عارض ان عرض لك من علةتنزل بك من أمر الله تعالى» و ظاهر صحيحةأبي ولاد و كذا صحيحة محمد بن مسلم ما هوأعم من ذلك، اما صحيحة أبي ولاد فإنها قددلت على سقوط الكفارة عن المرأة في تلكالحال مع الاشتراط مع ان حضور الزوج ليس منالأعذار التي من جهته (عز و جل) حتى يسوغالخروج بها من الاعتكاف، و اما صحيحة محمدبن مسلم فإنها تدل بمفهومها على انللمعتكف ان يفسخ الاعتكاف بعد اليومين معالاشتراط لا بدونه، و ظاهر ذلك انه يسوغ لهالخروج بمجرد الشرط و ان لم يكن بعذرضروري، و المنافاة بين هذين الخبرين والخبرين الأولين ظاهرة و لعل من جوز شرطالرجوع متى شاء انما استند الى ظاهر هذينالخبرين. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلومن اشكال.

و اما ما ذكره في المدارك- من أن المرادبالعارض هنا ما هو أعم من العارض المشترطفي الحج باعتبار كون ذلك لا بد ان يكون منالأعذار المانعة من الإتمام و هنا يكفىمسمى العارض كحضور الزوج من السفر- ففيهأولا- ما قدمناه من ان المستفاد من خبريعمر بن يزيد و ابى بصير المشتملين علىتشبيه هذا الشرط بشرط المحرم- و شرط المحرمهو ان يحله حيث‏

/ 512