الرابع [هل يتقيد اشتراط الخروج منالاعتكاف بالعذر من جهته تعالى؟]
- ظاهر ما تقدم من الاخبار الدالة على انهيشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه هوان يقول: «ان تحلني حيث حبستني» و مقتضىذلك ان هذا الشرط إنما هو بالنسبة إلىالأعذار المانعة من الإتمام من جهته (عز وجل) و يؤيد ذلك قوله عليه السلام في روايةعمر بن يزيد «عند عارض ان عرض لك من علةتنزل بك من أمر الله تعالى» و ظاهر صحيحةأبي ولاد و كذا صحيحة محمد بن مسلم ما هوأعم من ذلك، اما صحيحة أبي ولاد فإنها قددلت على سقوط الكفارة عن المرأة في تلكالحال مع الاشتراط مع ان حضور الزوج ليس منالأعذار التي من جهته (عز و جل) حتى يسوغالخروج بها من الاعتكاف، و اما صحيحة محمدبن مسلم فإنها تدل بمفهومها على انللمعتكف ان يفسخ الاعتكاف بعد اليومين معالاشتراط لا بدونه، و ظاهر ذلك انه يسوغ لهالخروج بمجرد الشرط و ان لم يكن بعذرضروري، و المنافاة بين هذين الخبرين والخبرين الأولين ظاهرة و لعل من جوز شرطالرجوع متى شاء انما استند الى ظاهر هذينالخبرين. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلومن اشكال. و اما ما ذكره في المدارك- من أن المرادبالعارض هنا ما هو أعم من العارض المشترطفي الحج باعتبار كون ذلك لا بد ان يكون منالأعذار المانعة من الإتمام و هنا يكفىمسمى العارض كحضور الزوج من السفر- ففيهأولا- ما قدمناه من ان المستفاد من خبريعمر بن يزيد و ابى بصير المشتملين علىتشبيه هذا الشرط بشرط المحرم- و شرط المحرمهو ان يحله حيث