الخامسة [عدم صحة المسافر الذي يلزمهالتقصير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و في صحيحة معاوية بن وهب «خمس عشرة و اربععشرة» و لذا تراها أيضا اختلفت فيالاحتلام، فظاهر موثقة عبد الله بن سنانان الاحتلام في ست عشرة و سبع عشرة ونحوهما، و ظاهر رواية عيسى بن زيد انهيحتلم لأربع عشرة، و ظاهر موثقة عمار انهيحتلم قبل ثلاث عشرة، إلا انه لا يبعد أنيكون هذا من قبيل ما يقع في رواياته منالتهافتات و الغرائب كما يفهم منها أيضامن أن بلوغ الجارية إذا أتى لها ثلاث عشرةسنة مع استفاضة الأخبار و اتفاق العلماءعلى انها تبلغ بتسع سنين أو عشر.
و لا يبعد عندي في الجمع بين الأخبارالمذكورة حمل ما دل على البلوغ بخمس عشرةعلى الحدود و المعاملات كما هو مقتضى سياقرواية حمران و حمل ما دل على ما دون ذلك علىالعبادات، و يحتمل خروج بعضها مخرج التقيةإلا انه لا يحضرني الآن مذهب العامة في هذهالمسألة. و كيف كان فالمسألة لا تخلو منشوب الاشكال.
ثم انه لا يخفى ان ظاهر عبارات الأصحاب وظاهر الاخبار أيضا ان بلوغ الخمس عشرةموجب للبلوغ أعم من أن يكون بالدخول فيهاأو بإتمامها، إلا ان شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك قال: و يعتبر إكمال السنةالخامسة عشرة و التاسعة في الأنثى فلايكفى الطعن فيها عملا بالاستصحاب و فتوىالأصحاب، و لأن الداخل في السنة الأخيرةلا يسمى ابن خمس عشرة سنة لغة و لا عرفا. والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية انتهى.
الخامسة [عدم صحة المسافر الذي يلزمهالتقصير]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)عدم صحة الصوم الواجب من المسافر الذييلزمه التقصير إلا في ما يأتي استثناؤه، وحكى المحقق في المعتبر و العلامة فيالمختلف عن الشيخ المفيد قولا بجواز صومما عدا شهر رمضان