الثامنة [كفارة الإكراه على الجماع فيالاعتكاف] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثامنة [كفارة الإكراه على الجماع فيالاعتكاف]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهعلى المطاوعة المعتكفة الكفارة مثل ماتقدم على الزوج للاشتراك بينهما فيالأحكام.

اما لو أكرهها في شهر رمضان فقيل يلزمهأربع كفارات نهارا و كفارتان ليلا و هو قولالشيخ في المبسوط و المرتضى و ابن الجنيد وابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة واختاره في المختلف، و قيل تلزمه كفارتان وهو اختيار جماعة: منهم- المحقق في المعتبرو العلامة في المنتهى.

احتج العلامة في المختلف قال: لنا- انه فعلموجب الكفارة على اثنين فتتضاعف علىالمكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة،لأنه عبادة توجب الكفارة بفعل الوطء علىالزوجين فتتضاعف على الزوج بالإكراهكرمضان.

و لا يخفى ما في هذا الاستدلال و لهذا قالفي المعتبر بعد نقل القول الأول عنالمرتضى (رضي الله عنه): و هذا ليس بصواب إذلا مستند له. و جعله كالإكراه في صوم رمضانقياس. و تضعيف الكفارتين بالاعتكاف ضعيفأيضا، لأن إيجاب الكفارتين على المكرهامرأته في شهر رمضان و ان لم يكن معتكفاثبت على خلاف مقتضى الدليل لأن المكرهة لمتفطر فلا كفارة عليها، كما لو ضرب انسانغيره حتى أفطر بأكل أو شرب لم يجب علىالمكره كفارة عن المكره و إذا كان ثبوتالكفارتين في رمضان ثبت على خلاف الأصلفلا يتعدى الحكم، مع ان ثبوت ذلك الحكم فيرمضان مستنده رواية المفضل بن عمر و هومطعون فيه ضعيف جدا و لم يرد من غير طريقهلكن رأينا جماعة من الأصحاب قائلين بهفقويت الرواية بذلك، فلا يتعدى الحكم عنموضع النص. انتهى. و هو جيد.

التاسعة [من مات في الاعتكاف]

- قال الشيخ في المبسوط: من مات قبل انقضاءمدة اعتكافه في أصحابنا من يقول يقضى عنهوليه أو يخرج من ماله الى من ينوب عنه قدركفايته لعموم‏

/ 512