- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهعلى المطاوعة المعتكفة الكفارة مثل ماتقدم على الزوج للاشتراك بينهما فيالأحكام. اما لو أكرهها في شهر رمضان فقيل يلزمهأربع كفارات نهارا و كفارتان ليلا و هو قولالشيخ في المبسوط و المرتضى و ابن الجنيد وابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة واختاره في المختلف، و قيل تلزمه كفارتان وهو اختيار جماعة: منهم- المحقق في المعتبرو العلامة في المنتهى. احتج العلامة في المختلف قال: لنا- انه فعلموجب الكفارة على اثنين فتتضاعف علىالمكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة،لأنه عبادة توجب الكفارة بفعل الوطء علىالزوجين فتتضاعف على الزوج بالإكراهكرمضان. و لا يخفى ما في هذا الاستدلال و لهذا قالفي المعتبر بعد نقل القول الأول عنالمرتضى (رضي الله عنه): و هذا ليس بصواب إذلا مستند له. و جعله كالإكراه في صوم رمضانقياس. و تضعيف الكفارتين بالاعتكاف ضعيفأيضا، لأن إيجاب الكفارتين على المكرهامرأته في شهر رمضان و ان لم يكن معتكفاثبت على خلاف مقتضى الدليل لأن المكرهة لمتفطر فلا كفارة عليها، كما لو ضرب انسانغيره حتى أفطر بأكل أو شرب لم يجب علىالمكره كفارة عن المكره و إذا كان ثبوتالكفارتين في رمضان ثبت على خلاف الأصلفلا يتعدى الحكم، مع ان ثبوت ذلك الحكم فيرمضان مستنده رواية المفضل بن عمر و هومطعون فيه ضعيف جدا و لم يرد من غير طريقهلكن رأينا جماعة من الأصحاب قائلين بهفقويت الرواية بذلك، فلا يتعدى الحكم عنموضع النص. انتهى. و هو جيد.
التاسعة [من مات في الاعتكاف]
- قال الشيخ في المبسوط: من مات قبل انقضاءمدة اعتكافه في أصحابنا من يقول يقضى عنهوليه أو يخرج من ماله الى من ينوب عنه قدركفايته لعموم