[أقسام الاعتكاف المنذور] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه إتمام ثلاثة أيام. و قد تقدم في صدرالمسألة الثانية انه قال: إذا شرط المعتكفعلى ربه انه ان عرض له عارض رجع فيه فلهالرجوع اى وقت شاء ما لم يمض له يومان فانمضى له يومان وجب عليه إتمام الثالث. الىآخره.

و القول الأول هو المطابق لصحيحة محمد بنمسلم المتقدمة.

[أقسام الاعتكاف المنذور]

و فصل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وقبله المحقق في المعتبر و العلامة فيالمنتهى في الاعتكاف المنذور تفصيلاينتهي إلى ثمانية أقسام:

قال في المسالك: ثم الاعتكاف المنذورينقسم باعتبار الشرط و عدمه إلى ثمانيةأقسام، لأنه اما ان يكون معينا بزمانأولا، و على التقديرين اما ان يشترط فيهالتتابع لفظا أو لا، و على التقاديرالأربعة اما ان يشترط على ربه الرجوع انعرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية، و قدعرفت حكم الأربعة التي لم يشترط فيها و امامع الشرط فله الرجوع مع العارض. ثم ان كانالزمان معينا لم يجب قضاء ما فات في زمنالعارض سواء اشترط التتابع أم لا، و ان كانمطلقا و لم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء مافات أو الجميع ان نقص ما فعله من ثلاثةقولان أجودهما القضاء وفاقا للمصنف فيالمعتبر، و لو شرط التتابع فالوجهان.انتهى.

أقول: ان أردت تفصيل الكلام في هذه الوجوهالثمانية على وجه أظهر فنقول: اما الأربعالتي أشار إليها بأنه تقدم حكمها و هيالخالية عن ذكر الاشتراط على ربه فأحدها-ان يعين و يشترط التتابع و لا يشترط علىربه، و الحكم فيها ما تقدم في الفرع الخامسمن فروع الشرط الخامس من الخلاف في إعادةالجميع أو البناء على ما فعل ان كان ثلاثةفصاعدا. الثانية- أن يعين و لا يشترطالتتابع و لا يشترط على ربه، و الحكم فيهاانه بعد عروض العارض يخرج و يبنى على مافعل بعد زوال العارض و يأتي بالباقي ان كانما فعله ثلاثة فصاعدا و إلا أعاد الجميع.

الثالثة- ان يطلق و يشترط التتابع و لايشترط على ربه، و الحكم فيها القضاءمتتابعا

/ 512