[هل تجب الكفارة في صوم الاعتكاف؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيخ في الصحيح عن على بن مهزيار قال:«كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أنأصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمنيمن الكفارة؟ فكتب عليه السلام و قرأته: لاتتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنتأفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يومعلى سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لمايحب و يرضى».

هذا على ما هو المشهور المنصور بالأدلةالواضحة، و قد عرفت من ما تقدم نقله عن ابنابى عقيل انه لا كفارة عنده إلا في شهررمضان و هو ضعيف مردود بالأخبارالمتكاثرة. و اما كونها كفارة يمين أوكفارة شهر رمضان فسيأتي الكلام فيه محررافي كتاب النذر ان شاء الله تعالى.

[هل تجب الكفارة في صوم الاعتكاف؟]

و اما في صيام الاعتكاف فهو المشهور ايضاو ظاهر كلام ابن ابى عقيل المتقدم السقوطهنا.

و يدل على المشهور أخبار عديدة: منها- مارواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق عنسماعة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامعن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهررمضان».

و عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر» و عنعبد الأعلى بن أعين قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته و هومعتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليهالكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قالعليه كفارتان».

قيل: و لعل حجة ابن ابى عقيل ما رواه حمادفي الحسن عن أبى عبد الله عليه السلام

/ 512