[هل تجب الكفارة في قضاء شهر رمضان؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه وآلهإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوىفراشه. فقال بعضهم: و اعتزل النساء. فقالأبو عبد الله عليه السلام اما اعتزالالنساء فلا» و حملها الشيخ على ان المرادمحادثتهن و مجالستهن دون الجماع لا غير. وهو جيد.

[هل تجب الكفارة في قضاء شهر رمضان؟]

و اما قضاء شهر رمضان فقد عرفت الخلاف فيهأيضا.

و يدل على القول المشهور بالنسبة إلى قضاءشهر رمضان ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والصدوق في الفقيه عن بريد العجلي عن أبىجعفر عليه السلام «في رجل أتى أهله في يوميقضيه من شهر رمضان؟ قال ان كان أتى أهلهقبل زوال الشمس فلا شي‏ء عليه إلا يومامكان يوم، و ان كان أتى أهله بعد زوالالشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكينفان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صامثلاثة أيام كفارة لما صنع».

قال في الفقيه: و روى أنه ان أفطر قبلالزوال فلا شي‏ء عليه و ان أفطر بعدالزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطريوما من شهر رمضان.

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنهشام بن سالم قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وقع على أهله و هو يقضى شهررمضان؟ فقال ان كان وقع عليها قبل صلاةالعصر فلا شي‏ء عليه يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعمعشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيامكفارة لذلك».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:«سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صامقضاء من شهر رمضان فاتى النساء؟ قال عليهمن الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضانلان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان».

و ما رواه عن حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبىعبد الله عليه السلام «في‏

/ 512