و اما قضاء شهر رمضان فقد عرفت الخلاف فيهأيضا. و يدل على القول المشهور بالنسبة إلى قضاءشهر رمضان ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والصدوق في الفقيه عن بريد العجلي عن أبىجعفر عليه السلام «في رجل أتى أهله في يوميقضيه من شهر رمضان؟ قال ان كان أتى أهلهقبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يومامكان يوم، و ان كان أتى أهله بعد زوالالشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكينفان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صامثلاثة أيام كفارة لما صنع». قال في الفقيه: و روى أنه ان أفطر قبلالزوال فلا شيء عليه و ان أفطر بعدالزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطريوما من شهر رمضان. و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنهشام بن سالم قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وقع على أهله و هو يقضى شهررمضان؟ فقال ان كان وقع عليها قبل صلاةالعصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعمعشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيامكفارة لذلك». و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال:«سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صامقضاء من شهر رمضان فاتى النساء؟ قال عليهمن الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضانلان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان». و ما رواه عن حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبىعبد الله عليه السلام «في