ثالثها [هل يعتبر في الصوم قصد الوجه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حقيقة، و اما النية بالمعنى الذي حققناهفإنه لا معنى لهذا الكلام بالكلية، فإن مننذر صوما معينا ثم قصد الإتيان بذلك فإنهلا ريب في حصول التعيين عنده، بل لو أرادالصوم على الوجه المذكور من غير التعيينلم يتيسر له و لهذا عد في تكليف ما لا يطاقمن حيث انه جبلي لا يمكن الانفكاك عنه معالقصد المذكور إلا أن يكون ساهيا أو ذاهلاو هو خارج عن محل البحث.


ثالثها [هل يعتبر في الصوم قصد الوجه؟]

- انه هل يعتبر نية الوجه من الوجوب أوالندب؟ قولان و ظاهر جماعة ممن قالباعتبار نية الوجه سقوطه هنا من حيث عدمإمكان وقوع شهر رمضان بنية الندب للمكلفبه فلا يحتاج الى التمييز عنه. إلا أن يقالبوجوب إيقاع الفعل بوجهه من وجوب أو ندبكما ذكره المتكلمون فيحب ذلك و ان لم يكنمميزا.


قال في المسالك بعد ذكر ذلك: و لا ريب اناضافة الوجوب إلى القربة أحوط و ضمالتعيين إليهما أفضل و التعرض للأداء معذلك أكمل. انتهى. و فيه نظر و تحقيق البحثفي المسألة قد مر مستوفى في كتاب الطهارة.


هذا في ما كان متعينا و اما غيره كالقضاء والنذر المطلق و الكفارة و النافلة فقدصرحوا بأنه لا بد من التعيين لوقوعه علىوجوه متعددة فافتقر إلى نية التعيينليتميز المنوي عن غيره. قال في المعتبر: وعلى ذلك فتوى الأصحاب.


أقول: ما ذكروه هنا متجه لا إشكال فيه لأنالفعل الواحد الواقع على أنحاء متعددة لاينصرف إلى أحدها إلا بقصده و نيته و لكنيكفي في ذلك تعينه بأول القصد إلى إيقاعه ولا يحتاج بعده الى تصوير و لا حديث فيالنفس كما هو النية المشهورة بينهم.


الثاني [وقت النية]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)أنه لا بد من إيقاع النية ليلا في أوله أوآخره، و بعبارة أخرى لا بد من حصولها عندأول جزء من الصوم أو تبييتها، لأن الإخلالبكل من الأمرين يقتضي مضى جزء من الصومبغير نية

/ 512