الرابعة [إتيان من عليه القضاء صوما واجباغير القضاء]
- قد تقدم في آخر المطلب الثالث من المقصدالأول انه لا يجوز التطوع بالصيام لمن فيذمته قضاء شهر رمضان و انه لا خلاف فيه بينالأصحاب إلا ما تقدم نقله عن المرتضى (رضيالله عنه). بقي الكلام هنا في انه هل يجوز لمن في ذمتهواجب غير القضاء من نذر أو كفارة أو نحوهماأم لا؟ ظاهر الأكثر الثاني و نقل عنالمرتضى (رضي الله عنه) الجواز و اليه مالالسيد السند في المدارك محتجا بالتمسكبمقتضى الأصل، و هو كذلك فانا لم نقف لهعلى دليل يدل على المنع إلا في ما إذا كانذلك الواجب قضاء شهر رمضان كما دلت عليهالاخبار التي قدمناها ثمة. و هو ظاهرالكليني و الصدوق أيضا حيث ذكرا الحكمالمذكور و لم يوردا إلا خبري الحلبي والكناني الواردين في قضاء شهر رمضان. قال في المدارك: و الظاهر ان المنع منالتطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عندمن قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله فلوكان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليهكفارة كبيرة جاز صومه كما نبه عليه فيالدروس. انتهى.
المسألة السابعة [من مات و قد فاته شهررمضان أو بعضه بالمرض]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو مات المريض و قد فاته الشهر أو بعضهبمرض فإن برئ بعد فواته و تمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه ان لم يوصبه، ذهب اليه الشيخان و ابنا بابويه والسيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن البراج وابن حمزة و ابن إدريس. و قد وقع الخلاف هنا في مواضع الأول- ما نقل عن ابن ابى عقيل من أنالواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن كل يومبمد من طعام. قال (قدس سره): و قد روى عنهم (عليهم السلام)في بعض الأحاديث ان من مات و عليه قضاء منشهر رمضان صام عنه أقرب الناس اليه منأوليائه