المسألة الخامسة- لو استمر مرضه من أولرمضان الى رمضان آخر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الميت بل في قضاء الفائت عنه، و الحكمبشرعيته يتوقف على الدليل لأن الوظائفالشرعية إنما تستفاد من النقل و لم يردالنقل بذلك، بل مقتضى الأخبار المتقدمةعدم مشروعية القضاء.


و يدل على ذلك بأوضح دلالة ما رواهالكليني في الصحيح أو الموثق عن أبى بصيرعن ابى عبد الله عليه السلام قال: «سألتهعن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوالفأوصتني أن أقضي عنها؟ قال هل برئت منمرضها؟ قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضى عنهافان الله لم يجعله عليها. قلت فإني اشتهىأن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال كيفتقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فاناشتهيت أن تصوم لنفسك فصم».


هذا بالنسبة إلى الفوات بغير السفر و اماما يفوت بالسفر فالظاهر وجوب القضاء بمجردالفوات و ان لم يتمكن من القضاء، و سيأتيتحقيق المسألة قريبا.


المسألة الخامسة- لو استمر مرضه من أولرمضان الى رمضان آخر

فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)سقوط قضاء الأول و انه يكفر عن كل يوم منهبمد، و حكى الفاضلان في المعتبر و المنتهىعن أبى جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دونالصدقة، و حكاه في المختلف ايضا عن ابن ابىعقيل و ابى الصلاح و ابن إدريس، و قواه فيالمنتهى و التحرير، و حكى عن ابن الجنيدانه احتاط بالجمع بين القضاء و الصدقة وقال انه مروي، حكاه عنه في الدروس.


و المعتمد هو القول الأول لما رواه ابنبابويه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفرعليه السلام «في الرجل يمرض فيدركه شهررمضان و يخرج عنه و هو مريض فلا يصح حتىيدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الأولو يصوم الثاني، فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهماجميعا

/ 512