رابعها [عدم البطلان بالخروج سهوا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



رابعها [عدم البطلان بالخروج سهوا]



- ان ظاهر النهي في الأخبار المتقدمة إنمايتوجه الى الخروج عمدا فلو خرج ساهيا لميبطل اعتكافه، و بذلك أطلق الأكثر، واستدلوا عليه بالأصل و حديث رفع و قيدهبعضهم بما إذا لم يطل زمن الخروج بحيث يخرجعن كونه معتكفا و إلا لبطل و ان انتفىالإثم. و يجب العود عند الذكر فلو أخراختيارا بطل‏ و خامسها- انه بعد الخروج للحاجة لا يجوز لهالجلوس تحت الظلال‏ كما تضمنته صحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة داود بن سرحان و الاولى و ان كانتمطلقة إلا أن الثانية مقيدة فيحكم بها علىالأولى، و بذلك صرح الشيخ في المبسوط فخصصالتحريم بالجلوس تحت الظلال، و كذا المفيدو سلار و المحقق في المعتبر و عليه أكثرالمتأخرين.



و جملة من الأصحاب كالشيخ في أكثر كتبه والمرتضى و ابى الصلاح و ابن إدريس و المحققفي الشرائع و العلامة في بعض كتبه زادواالمشي تحت الظلال، و لم نقف على مستنده وبذلك اعترف جملة من أصحابنا المتأخرين.



سادسها [موارد المستثناة من الخروج]



- انه قد اشتملت هذه الأخبار على انه لايجوز الخروج إلا للأمور الضرورية.



و عد منها في الاخبار المذكورة قضاء الحاجة من بول أو غائط، و على ذلك دلت صحيحة عبد الله بن سنانالمتقدمة.



و لا اشكال و لا خلاف في ذلك إلا انالأصحاب ذكروا انه يجب أن يتحرى أقربالطرق الى موضع قضاء الحاجة.



و قال في المنتهى: لو كان الى جانب المسجدسقاية خرج إليها إلا ان يجد بها غضاضة بأنيكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولهالأجل الناس فعندي ههنا يجوز أن يعدل عنهاإلى منزله و ان كان أبعد. ثم قال: و لو بذلله صديق منزله‏

/ 512