الثالثة [مص الخاتم- و مضغ الطعام و زقالطائر و ذوق المرق]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زقالطائر و ذوق المرق. و هو كذلك للأخبار الدالة على ذلك، و منهاما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي فيالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام «في الرجل يعطش في شهررمضان؟ قال لا بأس بأن يمض الخاتم». و ما رواه في الكافي أيضا عن يونس بن يعقوبقال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأماالنواة فلا». و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجليجعل النواة في فيه و هو صائم؟ قال لا. قلتفيجعل الخاتم؟ فقال نعم» و الظاهر انالمراد بالنواة في الخبرين المذكورينالنواة التي عليها أثر التمر كما لا يخفى. و ما رواه الكليني في الصحيح عندي و الحسنعلى المشهور عن الحلبي عن أبى عبد اللهعليه السلام «انه سئل عن المرأة الصائمةتطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقاللا بأس. و سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ