الخامس- في التطوق‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الزوال في اليوم الثلاثين. انتهى.


و بالجملة فالمسألة لما ذكرناه محل تردد واشكال، و لا يبعد عندي خروج أخبار أحدالطرفين مخرج التقية، إلا ان العامة هناعلى قولين أيضا و القول المشهور بينهم هوالمشهور بين أصحابنا، نقله في المنتهى عنالشافعي و مالك و ابى حنيفة، و عن أحمد فيهروايتان، و نقل القول الآخر عن الثوري وابى يوسف.


الخامس- في التطوق‏

و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا عبرة به، و نقل عن ظاهر الصدوقاعتبار ذلك حيث أورد في كتابه رواية محمدابن مرازم المتقدمة في الموضع الثالثالدالة على انه إذا تطوق الهلال فهولليلتين، بناء على قاعدته المذكورة في صدركتابه.


و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرةالميل الى ذلك حيث قال بعد ان نقل عنالصدوق ما ذكرناه: و يدل على اعتبار ذلكالخبر المذكور و هو صحيح، و نسبته الى مايعارضه نسبة المقيد الى المطلق فمقتضىالقواعد العمل بمقتضاه، فاندفع ما قالالمصنف في المنتهى بعد إيراد الخبرالمذكور: و هذه الرواية لا تعارض ما تلوناهمن الأحاديث. انتهى.


و فيه ان المعارض لا ينحصر في ما ذكره منالأخبار المطلقة الدالة على وجوب الصومبالرؤية أو الشاهدين أو مضى ثلاثين يوما،بل المعارض هنا إنما هي الأخبار الدالةعلى انه مع إفطاره اليوم المشكوك فيه لايقضيه إلا مع قيام البينة بالرؤية وبمقتضى اعتبار التطوق انه متى أفطر يومالشك و رئي في الليلة الثانية متطوقا فإنهيجب القضاء بمقتضى هذه الرواية، مع انالروايات الصحاح الصراح قد استفاضت بأنهلا يقضى إلا إذا قامت البينة بالرؤية و إلافلا، و لا ريب في‏

/ 512