(عليهم السلام) «لكل امرئ ما نوى» و «لاعمل إلا بنية» و نحوهما و الذي جرى عليهالسلف من زمن التكليف الى الآن هو نيةالصيام المخصوص بهذا الشهر، فهذا هو الذيعلم صحته و إثبات صحة ما عداه يحتاج الىدليل لأن العبادات توقيفية و الذي علم منالأدلة هو ما ذكرناه، فلا بد لإثبات ماذكره من دليل إذ مقتضى الأصول عدمه لا انهلا بد لنفيه من دليل كما ادعاه.
و اما عن الثاني فبان النهى متعلق بخصوصيةنية كونه غير صوم رمضان و هي أمر خارجة عنحقيقة العبادة فلا يستلزم النهى عنهابطلان الصوم.
أقول: يمكن أن يكون مراد المستدل بما ذكرهإنما هو انه لما كان منهيا عن هذه النيةفالنهي عنها موجب لفسادها و حينئذ فتبقىالعبادة التي أتى بها خالية من النية. وقوله- ان النية خارجة عن حقيقة العبادة فلايستلزم النهى عنها بطلان الصوم- مردود بمااتفقوا عليه من أن النية لا تخرج عن كونهاشرطا أو شطرا من العبادة، و على أى منهمافالنهي عنها يوجب البطلان لما قرروه من أنالنهى عن العبادة أو شرطها أو جزئها موجبلفسادها.
و اما عن الثالث فبان وجوب مطابقة النيةبجميع أجزائها و خصوصياتها للمنوي غيرمسلم، و ان أراد المطابقة في الجملة فهيحاصلة في موضع البحث.
أقول: يلزم بمقتضى ما ذكره من الاكتفاءبهذه المطابقة الجملية في هذا المقام صحةصلاة الظهر لو نوى بها العصر و بالعكسلاشتراكهما في كونهما صلاة كما اشترك صومرمضان و صوم ما نواه من غيره في كونهماصوما و لا أظنه يلتزمه.
و بالجملة فإن ما ذكره من هذه المناقشاتليس فيه مزيد فائدة.
و كيف كان فالمسألة لخلوها من النص لاتخلو من اشكال و إثبات الأحكام الشرعيةبمجرد هذه التعليلات مجازفة محضة والاحتياط لا يخفى.