الثامنة [لو أفطر بظن الغروب ثم بان فسادالظن] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحيحة زرارة على جواز الاكتفاء بالظن، وحينئذ فالظاهر جواز التعويل على شهادةالعدلين إلا إذا لم يحصل الظن بشهادتهما.انتهى.

أقول: كلامه هنا مبنى على ما قدمنا نقلهعنه و هو باطل بما عرفت و ستعرف ان شاء اللهتعالى.

ثم أقول: لا يخفى ان كلام المحقق الشيخ علىلا يخلو من قوة لتأيده بالأخبار التيقدمناها دالة على الاكتفاء بقول العدلالواحد في مقام العلم، بل لو قيلبالاكتفاء بالواحد لكان قويا لما عرفت.

الثامنة [لو أفطر بظن الغروب ثم بان فسادالظن]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه يجوز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكنللظان طريق الى العلم.

ثم ان القائلين بالجواز هنا قد اختلفوا فيوجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظنالمذكور، فنقل عن الشيخ في جملة من كتبه وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و جمع منالأصحاب القول بعدم الوجوب و هو اختيارالسيد السند في المدارك و غيره من متأخريالمتأخرين، و عن الشيخ المفيد و المرتضى وابى الصلاح القول بالوجوب و هو اختيارالمحقق في المعتبر و قواه العلامة فيالمنتهى و تردد في المختلف، و قال ابنإدريس: و من ظن ان الشمس قد غابت لعارض يعرضفي السماء من ظلمة أو قتام و لم يغلب علىظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك فالواجبعليه القضاء دون الكفارة، و ان كان مع ظنهغلبة قوية فلا شي‏ء عليه من قضاء و لاكفارة لأن ذلك فرضه لان الدليل قد فقد فصارتكليفه في عبادته غلبة ظنه فإن أفطر لا عنامارة و لا ظن فيجب عليه القضاء و الكفارة.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذهالمسألة روايات: منها ما رواه الكليني والشيخ- بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عنابى بصير و سماعة و في سند آخر عن سماعة- عنابى عبد الله عليه السلام «في قوم صامواشهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند

/ 512