- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه يجوز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكنللظان طريق الى العلم. ثم ان القائلين بالجواز هنا قد اختلفوا فيوجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظنالمذكور، فنقل عن الشيخ في جملة من كتبه وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و جمع منالأصحاب القول بعدم الوجوب و هو اختيارالسيد السند في المدارك و غيره من متأخريالمتأخرين، و عن الشيخ المفيد و المرتضى وابى الصلاح القول بالوجوب و هو اختيارالمحقق في المعتبر و قواه العلامة فيالمنتهى و تردد في المختلف، و قال ابنإدريس: و من ظن ان الشمس قد غابت لعارض يعرضفي السماء من ظلمة أو قتام و لم يغلب علىظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك فالواجبعليه القضاء دون الكفارة، و ان كان مع ظنهغلبة قوية فلا شيء عليه من قضاء و لاكفارة لأن ذلك فرضه لان الدليل قد فقد فصارتكليفه في عبادته غلبة ظنه فإن أفطر لا عنامارة و لا ظن فيجب عليه القضاء و الكفارة. و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذهالمسألة روايات: منها ما رواه الكليني والشيخ- بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عنابى بصير و سماعة و في سند آخر عن سماعة- عنابى عبد الله عليه السلام «في قوم صامواشهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند