الثاني [إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواءعليه صلى في المسجد أو في بيوتها».

و استثنى من المنع الخروج لصلاة الجمعةإذا أقيمت في غير مسجده الذي اعتكف فيه.

الثاني [إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها]

- نقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) انهإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف. ثم نقلعنه انه قال:

و بالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدةفي بيتها و يجب عليها ذلك. و لم ينقل فيهخلافا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم الىوجوب المضي في الاعتكاف حتى تفرغ منه ثمترجع الى بيت زوجها لتعتد فيه ثم رده بظاهرالآية و هي قوله تعالى:

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ. الى أن قال: و اما استئنافالاعتكاف فإنه يصح له على تقدير أن يكونالاعتكاف واجبا و لم يشترط الرجوع.

و فصل في المسالك فقال- بعد نقل عبارةالمصنف الدالة على وجوب الخروج الى منزلهالتعين الاعتداد عليها فيه- ما صورته: هذايتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غيرمعين أو مع شرط الحل عند العارض و لو كانمعينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها فيالمسجد زمن الاعتكاف فان دين الله أحق انيقضى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن.

أقول: للتوقف في ما ذكره (قدس سره) مجاللعدم الدليل على ذلك فإنه قد تعارض هناواجبان: اللبث في المسجد من حيث التعيين وعدم الشرط، و الاعتداد

/ 512