- نقل في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) انهإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف. ثم نقلعنه انه قال: و بالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدةفي بيتها و يجب عليها ذلك. و لم ينقل فيهخلافا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم الىوجوب المضي في الاعتكاف حتى تفرغ منه ثمترجع الى بيت زوجها لتعتد فيه ثم رده بظاهرالآية و هي قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ. الى أن قال: و اما استئنافالاعتكاف فإنه يصح له على تقدير أن يكونالاعتكاف واجبا و لم يشترط الرجوع. و فصل في المسالك فقال- بعد نقل عبارةالمصنف الدالة على وجوب الخروج الى منزلهالتعين الاعتداد عليها فيه- ما صورته: هذايتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غيرمعين أو مع شرط الحل عند العارض و لو كانمعينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها فيالمسجد زمن الاعتكاف فان دين الله أحق انيقضى. قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن. أقول: للتوقف في ما ذكره (قدس سره) مجاللعدم الدليل على ذلك فإنه قد تعارض هناواجبان: اللبث في المسجد من حيث التعيين وعدم الشرط، و الاعتداد