الثالثة [هل يشترط في النية الاستمرار علىحكمه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرابا و لم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر».


و من ذلك يعلم قوة هذا القول و ضعف مااستدل به في المختلف للقول المشهور

الثالثة [هل يشترط في النية الاستمرار علىحكمه؟]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلا يشترط في النية من الليل الاستمرار علىحكم الصوم بل يجوز أن ينوي ليلا و يفعلبعدها ما ينافي الصوم الى قبل الفجر، و لافرق في ذلك بين الجماع و غيره، و تردد فيالبيان في الجماع و ما يوجب الغسل من أنهمؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصومفيزيل حكم النية، و من حصول شروط الصحة وزوال المانع بالغسل. و ضعف الوجه الأول منوجهي الترديد ظاهر فإنه مجرد دعوى خاليةمن الدليل.


الرابعة- لو أخل بالنية ليلا عمدا

في الواجب المعين فسد صومه لفوات الشرط ووجب القضاء، و هل تجب الكفارة؟ قيل نعم وحكاه الشهيد في البيان عن بعض مشايخه نظراالى ان فوات الشرط و الركن أشد من فواتمتعلق الإمساك.


و قيل لا و به قطع في المنتهى لأصالةالبراءة السالمة من المعارض. و هو جيد.


الخامسة- لو جدد النية في أثناء النهار

فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه منوقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بينما إذا وقعت النية بعد الزوال فيكونكالثاني و قبله فيكون كالأول؟ أوجه يدلعلى الأخير منها قوله في صحيحة هشام بنسالم المتقدمة «ان هو نوى الصوم قبل أنتزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعدالزوال حسب له من الوقت الذي نوى» و يدلعلى الأول منها قوله في صحيحة عبد الله بنسنان المتقدمة أيضا «فان بدا له أن يصومبعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له منالساعة التي نوى فيها» اللهم إلا أن يحملارتفاع النهار على وقت الزوال ليصير مابعده ما بعد الزوال، إلا انه بعيد إذالمتبادر من ارتفاع النهار انما هو وقتالضحى. و يمكن الجمع بين الخبرين بانالحساب الاستحقاقي إنما هو من وقت النيةالتي هي شرط في صحة العمل إذ لا عمل إلابالنية غاية الأمر انها إذا وقعت قبلالظهر حسب‏

/ 512