فوائد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السيد السند في المدارك، و هو الحق الحقيقبالاتباع و ان كان قليل الاتباع.


فوائد

الأولى [لو لم يكن ولي إلا من النساء فلاقضاء]


- قد دلت صحيحة حفص بن البختري و كذا مرسلةحماد المتقدمتان على انه لو لم يكن ولي إلامن النساء فإنه لا قضاء، و صرحت عبارة كتابالفقه الرضوي بوجوب قضاء الولي من النساء،و بمدلول الروايتين صرح الشيخ و غيرهفاسقطوا القضاء عن الولي من النساء، وبمدلول الرواية الأخرى صرح الصدوقان والشيخ المفيد و ابن البراج، و الظاهر انمستندهم إنما هو عبارة الكتاب أو فتوىالصدوقين بذلك المستند الى الكتابالمذكور. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلومن اشكال.


الثانية [من يقضي عن الميت؟]


- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوبالقضاء على الولي عند من عين القضاء دونالصدقة، و على ذلك تدل الأخبار المتقدمة.


و اما ما تقدم في رواية أبي بصير- من انهيقضى عنه أفضل أهل بيته، و مرسلة الفقيه:يقضى عنه من شاء من أهله و في رواية لعمارتقدمت في كتاب الصلاة انه يقضى الصلاة والصوم رجل عارف- فيجب ارتكاب التأويل فيهابالحمل على التبرع بذلك لعدم الولي أوصغره أو نحو ذلك.


الثالثة [اشتراط بلوغ الولي]


- هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغهحين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغهفيتعلق به حينئذ؟ قولان و لم نقف على نص فيالمقام.


الرابعة [لو كان للميت وليان أو أولياء]


- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كانللميت وليان أو أولياء متساوون في السنتساووا في القضاء.


و استدل عليه بعموم الأمر بالقضاء و بقولهعليه السلام في صحيحة حفص «يقضى عنه أولىالناس بميراثه» و نحوها من ما تقدم، فانذلك شامل بإطلاقه‏

/ 512