ظاهر الأخبار المذكورة. على انه لو كان ماذكروه في تأويل صحيحة أبي ولاد من الحملعلى عدم التعمد صحيحا للزم الإبطال أيضافإنه متى كان وصول الريق الى جوفه مبطلافلا فرق فيه بين تعمده و لا وصوله من غيرتعمد، كما صرحوا به من أنه لو وضع في فمهشيئا من المفطرات عبثا و لعبا فابتلعهبغير اختيار فإنه يبطل صومه، و سيأتيك فيمسألة المضمضة عبثا ما يدل على ذلك.
و بالجملة فإن الأخبار المذكورة معاتفاقها على الحكم المذكور لا معارض لهامن الأخبار، و الى ما ذكرنا يميل كلامالمحقق الأردبيلي أيضا في هذا المقام.
السادسة [ابتلاع النخامة]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيابتلاع النخامة على أقوال ثلاثة، إلا انهيجب أو لا بيان المعنى المراد من النخامةهنا: ظاهر كلام المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد أن النخامة مختصة بمايخرج من الصدر دون ما ينزل من الدماغ حيثذكرا النخامة ثم عطفا عليها ما استرسل منالدماغ، و أطلق جماعة من الأصحاب النخامةعليهما، قال الفيومي في المصباح: النخاعةبالضم ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرجالخاء المعجمة هكذا قيده ابن الأثير، وقال المطرزي النخاعة هي النخامة، و هكذاقال في العباب، و زاد المطرزي: و هي ما يخرجمن الخيشوم عند التنخع، و كأنه مأخوذ منقولهم تنخع السحاب إذا قاء ما فيه من المطرلأن القيء لا يكون إلا من الباطن، و تنخعرمى بنخاعته. انتهى. و قال في مادة نخم:النخامة هي النخاعة وزنا و معنى و تقدم. وقال في القاموس: و النخاعة بالضم النخامةأو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم.و قال ابن الأثير في النهاية: النخامةالبزقة التي تخرج من أقصى الحلق و من مخرجالخاء المعجمة.و كلام الأصحاب هنا قد اختلف بما يرجع الىأقوال ثلاثة: أحدها- جواز ابتلاع ما يخرجمن الصدر ما لم ينفصل عن الفم و المنع منابتلاع ما يسترسل من الدماغ و ان لم يصلالى الفم عمدا اما لو استرسل و تعدى الىالحلق فلا بأس. و هو ظاهر عبارتي الشرائع والإرشاد.