الخامسة [مورد الكفارة على المعتكفالمجامع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المفطرات فان فسد به الصوم و وجب بهالقضاء خاصة متى كان واجبا. و قد تقدم مايدل على وجوب الكفارة بالجماع في ماقدمناه من الأخبار و اما غير الجماع فلمنقف له على دليل.

الخامسة [مورد الكفارة على المعتكفالمجامع]

- إطلاق الأخبار المتقدمة بوجوب الكفارةعلى المعتكف إذا جامع شامل للواجب و الندبو المطلق من الواجب المنذور و المعين، وبمضمونها افتى الشيخان (قدس سرهما).

قال في المعتبر: و لو خصا ذلك باليومالثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليقبمذهبهما، لأنا بينا ان الشيخ ذكر فيالنهاية و الخلاف ان للمعتكف الرجوع فياليومين الأولين من اعتكافه و انه إذااعتكفهما وجب الثالث، و إذا كان له الرجوعلم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه.لكن يصح هذا على كلام الشيخ في المبسوطفإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه.

قال في المدارك بعد نقله: و ما ذكره (قدسسره) غير بعيد لان المطلق لا عموم له فيكفيفي العمل به إجراؤه في الواجب. انتهى.

و هو جيد إلا انه مناف لما قدمنا نقله عنهفي المسألة الثانية من قوله «و لا امتناعفي وجوب الكفارة بذلك في الاعتكافالمستحب» فان هذا الكلام مؤذن بموافقةالشيخين في ما أطلقاه تبعا لإطلاق الأخبارو الخروج عن ما ذكره المحقق (قدس سره) هناكما لا يخفى.

و ربما قيل باختصاص الكفارة بالواجبالمعين.

و بالجملة ففي المسألة أقوال ثلاثة:العموم للواجب و المندوب و التخصيصبالواجب أو بالمعين منه خاصة.

السادسة [كفارة الجماع في الاعتكاف]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان كفارة الجماع في الاعتكاف مخيرةلموثقتي سماعة المتقدمتين و قيل بكونهامرتبة ككفارة الظهار و نقله‏

/ 512