- إطلاق الأخبار المتقدمة بوجوب الكفارةعلى المعتكف إذا جامع شامل للواجب و الندبو المطلق من الواجب المنذور و المعين، وبمضمونها افتى الشيخان (قدس سرهما). قال في المعتبر: و لو خصا ذلك باليومالثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليقبمذهبهما، لأنا بينا ان الشيخ ذكر فيالنهاية و الخلاف ان للمعتكف الرجوع فياليومين الأولين من اعتكافه و انه إذااعتكفهما وجب الثالث، و إذا كان له الرجوعلم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه.لكن يصح هذا على كلام الشيخ في المبسوطفإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه. قال في المدارك بعد نقله: و ما ذكره (قدسسره) غير بعيد لان المطلق لا عموم له فيكفيفي العمل به إجراؤه في الواجب. انتهى. و هو جيد إلا انه مناف لما قدمنا نقله عنهفي المسألة الثانية من قوله «و لا امتناعفي وجوب الكفارة بذلك في الاعتكافالمستحب» فان هذا الكلام مؤذن بموافقةالشيخين في ما أطلقاه تبعا لإطلاق الأخبارو الخروج عن ما ذكره المحقق (قدس سره) هناكما لا يخفى. و ربما قيل باختصاص الكفارة بالواجبالمعين. و بالجملة ففي المسألة أقوال ثلاثة:العموم للواجب و المندوب و التخصيصبالواجب أو بالمعين منه خاصة.
السادسة [كفارة الجماع في الاعتكاف]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان كفارة الجماع في الاعتكاف مخيرةلموثقتي سماعة المتقدمتين و قيل بكونهامرتبة ككفارة الظهار و نقله