كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل الطائفة قديماو حديثا كما هو أحد المرجحات عندهم و شذوذمذهب ابن أبى عقيل عندهم كما تقدم في عبارةالمعتبر و بذلك يظهر ضعف ما اختاره. وروايات وجوب القضاء لا دلالة فيها على عدموجوب الكفارة حتى تكون صحتها موجبا لطرحأخبار الكفارة و إنما غايتها أن تكونمطلقة في الوجوب و عدمه. و بالجملة فالعملعلى القول المشهور. و الله العالم.
[فوائد]
بقي في المقام أبحاث
الأول [هل تعم مفطرية تعمد البقاء علىالجنابة صوم غير رمضان؟]
- ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عمومهذا الحكم لشهر رمضان و غيره من الصومالواجب و المستحب، حيث انهم عدوا من جملةالمفطرات تعمد البقاء على الجنابة، و ظاهرالمحقق في المعتبر تخصيصه بشهر رمضان حيثقال:
و لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيرهمن الصيام. و ظاهر المنتهى التردد في ذلكحيث قال: و هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيهتردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان منغير تعميم و لا قياس يدل عليه، و من تعميمالأصحاب و إدراجه في المفطرات مطلقا.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بهذا الحكم إنما ورد في شهررمضان كما عرفت من الأخبار التي تقدمت أوقضائه كما تقدم في موثقة سماعة.
و مثلها في ذلك ما رواه الكليني في الصحيحعن ابن سنان و هو عبد الله قال: «كتب أبيالى أبى عبد الله عليه السلام و كان يقضىشهر رمضان و قال انى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا».
و ما رواه الصدوق و الشيخ عن عبد الله بنسنان في الصحيح «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب منأول الليل و لا يغتسل