[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل الطائفة قديماو حديثا كما هو أحد المرجحات عندهم و شذوذمذهب ابن أبى عقيل عندهم كما تقدم في عبارةالمعتبر و بذلك يظهر ضعف ما اختاره. وروايات وجوب القضاء لا دلالة فيها على عدموجوب الكفارة حتى تكون صحتها موجبا لطرحأخبار الكفارة و إنما غايتها أن تكونمطلقة في الوجوب و عدمه. و بالجملة فالعملعلى القول المشهور. و الله العالم.


[فوائد]


بقي في المقام أبحاث‏

الأول [هل تعم مفطرية تعمد البقاء علىالجنابة صوم غير رمضان؟]


- ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عمومهذا الحكم لشهر رمضان و غيره من الصومالواجب و المستحب، حيث انهم عدوا من جملةالمفطرات تعمد البقاء على الجنابة، و ظاهرالمحقق في المعتبر تخصيصه بشهر رمضان حيثقال:


و لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيرهمن الصيام. و ظاهر المنتهى التردد في ذلكحيث قال: و هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيهتردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان منغير تعميم و لا قياس يدل عليه، و من تعميمالأصحاب و إدراجه في المفطرات مطلقا.


أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بهذا الحكم إنما ورد في شهررمضان كما عرفت من الأخبار التي تقدمت أوقضائه كما تقدم في موثقة سماعة.


و مثلها في ذلك ما رواه الكليني في الصحيحعن ابن سنان و هو عبد الله قال: «كتب أبيالى أبى عبد الله عليه السلام و كان يقضىشهر رمضان و قال انى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا».


و ما رواه الصدوق و الشيخ عن عبد الله بنسنان في الصحيح «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب منأول الليل و لا يغتسل‏

/ 512