الثاني [الاكتفاء بنية الندب في كل صومواجب] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مطلقا فرضا و نفلا كما نقله بعض الأفاضل.

الثاني [الاكتفاء بنية الندب في كل صومواجب]


- الحق الشهيدان بشهر رمضان في الاكتفاءبنية الندب متى ظهر كونه من شهر رمضان كلواجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم، ونفى عنه البأس جملة ممن تأخر عنهما: منهم-السيد السند في المدارك و المحدث الكاشانيفي المفاتيح و الفاضل الخراساني فيالذخيرة.


و عندي فيه توقف لأن الإلحاق المذكور لايخرج عن القياس إذ مورد الدليل شهر رمضانخاصة و اشتراك الصوم المعين مع شهر رمضانفي التعين و كون الزمان لا يصلح لغيره لايوجب تعدى الحكم المذكور.


و بالجملة فالأحكام الشرعية مقصورة عندناعلى الأدلة الواضحة خصوصا أو عموما و اماتعديها بمجرد المشاركة و المناسبة و نحوذلك فهو لا يطابق الأصول الواردة عن أصحابالعصمة (صلوات الله عليهم).


و صرح الشهيد في الدروس- بعد حكمه بتأديرمضان بنية النفل مع عدم علمه- بتأدية وكذا تأدى كل معين بنية الفرض من غيره ايضابطريق أولى، و نفى عنه البعد في المدارك. وفيه ما عرفت.

الثالث [الترديد في نية الصوم في يومالشك]


- لو ردد في نيته بان نوى ان كان غدا من شهررمضان فهو صائم فرضا و ان كان من شعبان فهوصائم نفلا فللشيخ في ذلك قولان: أحدهما-الإجزاء ذكره في المبسوط و الخلاف، والثاني العدم ذكره في باقي كتبه، و بالأولقال ابن حمزة و ابن ابى عقيل و العلامة فيالمختلف و هو ظاهر الدروس و البيان و اليهيميل كلام المحقق الأردبيلي و المحدثالكاشاني، و الى الثاني ذهب المحقق و ابنإدريس و العلامة في الإرشاد و اختاره فيالمدارك و نسبه الى أكثر المتأخرين.


حجة القول الأول انه نوى الواقع فوجب أنيجزئه، و انه نوى العبادة على وجهها فوجبأن يخرج من العهدة، أما المقدمة الأولىفلأن الصوم ان كان من شهر رمضان كان واجباو ان كان من شعبان كان مندوبا، و اماالثانية فظاهرة. و بان‏

/ 512