و اما انه لا يصح من المغمى عليه فهوالمشهور بين الأصحاب لتصريحهم بأنه يفسدبحصول الإغماء في جزء من اجزاء النهاركالجنون، و قال الشيخ المفيد في المقنعة:فإن استهل الشهر عليه و هو يعقل فنوى صيامهو عزم عليه ثم أغمي عليه و قد صام شيئا منهأو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليهلأنه في حكم الصائم بالنية و العزيمة علىأداء الفرض. و نحوه قال الشيخ في الخلاف. احتج العلامة في المنتهى على ما اختاره منالقول المشهور بأنه بزوال عقله يسقطالتكليف عنه وجوبا و ندبا فلا يصح منهالصوم مع سقوطه، و بان كل ما أفسد الصومإذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضهكالجنون و الحيض، و بان سقوط القضاءيستلزم سقوط الأداء في الصوم و الأول ثابتعلى ما يأتي فيتحقق الثاني. و لا يخفى ما في هذه الأدلة من الوهن و عدمالصلوح لابتناء الأحكام الشرعية لو كانتصحيحة فكيف و وجوه الطعن عليها متجهة. اما الأول فبالمنع من الملازمة فإنالنائم غير مكلف قطعا مع ان صومه لا يفسدبذلك إجماعا. و اما الثاني فبالمنع من كون الإغماء فيجميع النهار مفسدا للصوم مع سبق النية بلذلك محل النزاع فكيف يجعل دليلا؟ و اما الثالث فبان سقوط القضاء يجامع صحةالأداء و فساده كما ان وجوبه يجامع وجوبالأداء و عدمه، لأنه فرض مستأنف منفك عنالأداء فيتوقف على الدليل و ينتفيبانتفائه، و حينئذ فلا يكون في سقوطالقضاء دلالة على سقوط الأداء. و الحق انه مع قيام الأدلة كما سيأتي انشاء الله تعالى في المقام على سقوط القضاءعن المغمى عليه مطلقا فالنزاع في صحة صومههنا و بطلانه مع تقديم النية لا ثمرة