الثالثة [استحباب تمرين الصبي على الصوم ومبدأه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يخلو من شي‏ء، و ذلك فان مبنى كلام جدهبالنسبة إلى القسم الثاني و هو عروض هذهالأشياء في الاستدامة على الفرق بين مايبطل به الصيام- من الجنون و السكر ونحوهما الإغماء على ما اختاره من حيث انهامزيلة للعقل كما صرح به جده في صدر كلامهفي الكتاب المذكور، و كل ما كان مزيلاللعقل عندهم فهو مخرج عن أهلية التكليف ومبطل للعبادة- و بين ما لا يبطل به من النومو السهو و النسيان فإنها غير مزيلة للعقل وإنما تغطى الحواس الظاهرة و تعطلها و تبطلالتمييز و العقل معها باق على حاله، فهذهان عرضت في الابتداء فلا إشكال عنده كماذكره في حصول العذر بها لامتناع التكليفبالفعل من حيث الغفلة و الخطاب لا يتوجهالى الغافل لامتناع تكليفه لأنه من بابتكليف ما لا يطاق و هو منفي عقلا و نقلا، وان عرضت بعد أن انعقد الفعل و صح فلا وجهلبطلان الفعل إذ الإبطال في الصورةالسابقة إنما هو من حيث زوال العقل و الحالان العقل هنا موجود، و ليس هنا إلا توهموجوب الاستدامة و الاستدامة الفعليةمنفية إجماعا بل الحكمية في الصوم على ماصرح به السيد و جده في ما تقدم، فلا موجبلبطلان الصوم بعد الحكم بصحته أولا.

و اما ما ذكروه من ما قدمنا نقله عنهمقريبا- من أنه يجب نية الوجوب أو الندب فيكل جزء جزء من نهار الصوم، و هنا يمتنعتكليفه بذلك من حيث الغفلة لامتناع تكليفالغافل فيبطل هذا الجزء من اليوم و يبطلبذلك بقية اليوم لأن الصوم لا يتبعض- فلميقم عليه دليل، و حينئذ فيكون صومه حالالنوم و النسيان بعد انعقاده بالنيةالسابقة صحيحا و القول ببطلانه يتوقف علىالدليل و ليس فليس.

الثالثة [استحباب تمرين الصبي على الصوم ومبدأه]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في انه يستحب تمرين الصبي على الصوم قبلالبلوغ، قال الشيخ في النهاية: و يستحب انيؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه و بلغواتسع سنين و ان لم يكن واجبا عليهم و لميتعرض لما قبل التسع و ظاهره ان مبدأ الأمرلهم بذلك كمال التسع، و نقل عنه في المختلفانه قال في المبسوط ان مبدأ ذلك بعد تمامسبع سنين، و عن الشيخ المفيد انه يؤخذبالصيام‏

/ 512