المسألة الرابعة [لو سقط فرض الصوم بعدفعل موجب الكفارة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرضا عليه السلام ان الكفارة تتكرربتكرر الوطء. و يمكن أن يكون هذا إشارة إلىالرواية التي قدمناها أو الى رواية أخرىغيرها.

و بالجملة فإن الظاهر عندي هو الوقوف علىما دلت عليه رواية الفتح المذكورة إذ لامعارض لها في المسألة و لم يتعرض أحد منأصحابنا لنقلها و هي ظاهرة في ما نقل عنالسيد المرتضى (رضي الله عنه).

و ما ذكره أصحاب هذه الأقوال من التعليلاتلما ذهبوا اليه لا يمكن الرجوع اليه و لاالتعويل عليه و لو لا وجود ما ذكرناه لكانتالمسألة محل توقف و اشكال لعدم النص الذيهو العمدة في الاستدلال.

و قد أطال العلامة في المختلف فيالاستدلال على ما ذهب اليه بما لا مزيدفائدة في التعرض الى نقله و الكلام عليهبعد ما عرفت.

بقي الإشكال في ان ظاهر هذين الخبرين انالواجب بالتعدد في الجماع كفارة واحدة وان كان الجماع لأجنبية مع انه قد تقدم فيسابق هذه المسألة ان الأصح في هذه الصورةثلاث كفارات للتوقيع المتقدم و روايةالهروي، و التنافي ظاهر.

و لا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الأخبارإلا أن يخص كل من هذه الأخبار المتنافيةبمورده، فتحمل أخبار التعدد إذا جامعحراما على الجماع مرة واحدة و هذانالخبران على تعدد الجماع كما هو موردهمافإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، و لعلهلمناسبة التخفيف عنه لانه متى جامع عشرمرات حراما و قلنا بان الواجب في الحرامثلاث كفارات كان الواجب ثلاثين كفارة و هوفي غاية العسر و الحرج، فلعله لذلك لم يجبعليه إلا كفارة واحدة. و الله العالمبحقائق الأمور.

المسألة الرابعة [لو سقط فرض الصوم بعدفعل موجب الكفارة]

- لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرضالصوم بسفر أو حيض أو شبهه فهل تسقطالكفارة أم لا؟ قولان ثانيهما للشيخ فيالخلاف و أكثر الأصحاب و ادعى عليه فيالخلاف إجماع الفرقة.

و استدل عليه بأنه أفسد صوما واجبا منرمضان فاستقرت عليه الكفارة

/ 512