- المستفاد من الأخبار الدالة على سقوطالقضاء مع استمرار المرض الى رمضان آخر معالاخبار الأخر ان وقت القضاء الموظف لهشرعا هو ما بين الرمضانين، فان صح في مابينهما و امكنه القضاء وجب عليه في هذهالمدة، و لو أخل به و الحال هذه لزمه معالقضاء الكفارة، اما القضاء فبالدليلالدال على وجوب القضاء هنا، و اما الكفارةفعقوبة لإخلاله بالواجب الذي هو الإتيانبه في تلك المدة. و لو لم يصح في ما بينهمافلا قضاء عليه بعد ذلك لان الوقت المعينللقضاء قد فات بالعذر الموجب لعدم توجهالخطاب الشرعي إليه فيه و القضاء بعده والحال هذه يحتاج الى دليل و ليس فليس. و بالجملة فالحكم في هذا القضاء كالحكم فيأصل الأداء، فإن أصل الأداء هنا و في