[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنةكلها و قد غلب الله عليه و لم يجعل لهالسبيل إلى أدائها سقط عنه، و كذلك كل ماغلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليهفي يوم و ليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة،كما قال الصادق عليه السلام «كل ما غلبالله على العبد فهو أعذر له» لأنه دخلالشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم فيشهره و لا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليهالصوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء،كما قال الله تعالى فَصِيامُ شَهْرَيْنِمُتَتابِعَيْنِ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْفَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً و كماقال فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأقام الصدقة مقامالصيام إذا عسر عليه (فان قال) فان لم يستطعإذ ذاك فهو الآن يستطيع (قيل) لأنه لما دخلعليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداءللماضي، لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صومفي كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم و الصومساقط و الفداء لازم، فإن أفاق في ما بينهماو لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه الصوملاستطاعته».

[فوائد]

و يلحق بهذه المسألة فوائد

الأولى [وقت القضاء في استمرار المرض إلىرمضان آخر]

- المستفاد من الأخبار الدالة على سقوطالقضاء مع استمرار المرض الى رمضان آخر معالاخبار الأخر ان وقت القضاء الموظف لهشرعا هو ما بين الرمضانين، فان صح في مابينهما و امكنه القضاء وجب عليه في هذهالمدة، و لو أخل به و الحال هذه لزمه معالقضاء الكفارة، اما القضاء فبالدليلالدال على وجوب القضاء هنا، و اما الكفارةفعقوبة لإخلاله بالواجب الذي هو الإتيانبه في تلك المدة. و لو لم يصح في ما بينهمافلا قضاء عليه بعد ذلك لان الوقت المعينللقضاء قد فات بالعذر الموجب لعدم توجهالخطاب الشرعي إليه فيه و القضاء بعده والحال هذه يحتاج الى دليل و ليس فليس.

و بالجملة فالحكم في هذا القضاء كالحكم فيأصل الأداء، فإن أصل الأداء هنا و في‏

/ 512