أحدهما- في بطلان الصيام بذلك و عدمه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأصحاب (رضوان الله عليهم) بطلان الصيامبذلك و وجوب القضاء و الكفارة، ذهب اليهالشيخان و على بن بابويه و ابن الجنيد والسيد المرتضى و سلار و أبو الصلاح و ابنإدريس و هو قول جمهور المتأخرين. و نقل ابنإدريس إجماع الفرقة على انه يفسد الصوم ثمقال و لا يعتد بالشاذ الذي يخالف ذلك ونسبه في المنتهى و التذكرة إلى علمائنا.


و قد وقع الخلاف هنا في موضعين‏

أحدهما- في بطلان الصيام بذلك و عدمه‏


و المشهور هو البطلان كما عرفت.


و نقل عن ابن بابويه القول بصحة الصيامحيث انه قال في كتاب المقنع:


«سأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أولالليل و أخر الغسل الى أن طلع الفجر فقالكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجامعنساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلعالفجر، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشابيقضي يوما مكانه» و من عادته في الكتابالمذكور الإفتاء بمتون الأخبار التيينقلها فيه.


إلا أن ظاهر كلام المحقق الأردبيلي (قدسسره) في شرح الإرشاد قول الصدوق بذلك صريحاحيث أسند إليه القول بعدم وجوب شي‏ء و انهلا يجب الإمساك عنه بل يجوز البقاء علىالجنابة عمدا حتى يصبح ثم يغتسل للصلاةفيصح الصوم و الصلاة. إلا أن يكون هذاالنقل بناء على فهمه ذلك من إفتائهبالرواية المذكورة و ان اللازم منها ذلك.

/ 512