الأصحاب (رضوان الله عليهم) بطلان الصيامبذلك و وجوب القضاء و الكفارة، ذهب اليهالشيخان و على بن بابويه و ابن الجنيد والسيد المرتضى و سلار و أبو الصلاح و ابنإدريس و هو قول جمهور المتأخرين. و نقل ابنإدريس إجماع الفرقة على انه يفسد الصوم ثمقال و لا يعتد بالشاذ الذي يخالف ذلك ونسبه في المنتهى و التذكرة إلى علمائنا.
و قد وقع الخلاف هنا في موضعين
أحدهما- في بطلان الصيام بذلك و عدمه
و المشهور هو البطلان كما عرفت.
و نقل عن ابن بابويه القول بصحة الصيامحيث انه قال في كتاب المقنع:
«سأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أولالليل و أخر الغسل الى أن طلع الفجر فقالكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجامعنساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلعالفجر، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشابيقضي يوما مكانه» و من عادته في الكتابالمذكور الإفتاء بمتون الأخبار التيينقلها فيه.
إلا أن ظاهر كلام المحقق الأردبيلي (قدسسره) في شرح الإرشاد قول الصدوق بذلك صريحاحيث أسند إليه القول بعدم وجوب شيء و انهلا يجب الإمساك عنه بل يجوز البقاء علىالجنابة عمدا حتى يصبح ثم يغتسل للصلاةفيصح الصوم و الصلاة. إلا أن يكون هذاالنقل بناء على فهمه ذلك من إفتائهبالرواية المذكورة و ان اللازم منها ذلك.