المسألة الرابعة [من فاته الصوم لمرض أودم و مات قبل البرء أو الطهر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يمضى لذلك جمعة أو يخرج الشهر ما عليه؟قال يقضى الصلاة و الصيام».

قال ابن بابويه (قدس سره) بعد نقل الخبر: وفي خبر آخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثمنسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه أنيغتسل و يقضى صلاته و صومه إلا أن يكون قداغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته و صيامه الىذلك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلك.

و قال ابن إدريس لا يجب قضاء الصوم، لأنالأصل براءة الذمة، و لان الصوم ليس منشرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركهاالإنسان متعمدا من غير اضطرار و هذا لميتعمد تركها. انتهى.

و هو جيد على أصوله الغير الاصيلة وقواعده الضعيفة العليلة. و وافقه المحققفي الشرائع و النافع و نازعه في المعتبر.

و ربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه قولثالث في المسألة و لا بأس به إلا أن فيه نوعاشكال من حيث عدم نية الغسل المنسي، والقول بتداخل الأغسال كما هو الأظهر عنديإنما هو عبارة عن الاكتفاء بغسل واحد معنية جملة من الأغسال لا مع عدم النية والقصد بالكلية، و تحقيق الكلام في ذلك قدأودعناه في شرحنا على المدارك، و قد تقدمفي بحث نية الوضوء في كتاب الطهارة ما فيهمزيد تحقيق للمسألة أيضا.

و كيف كان فالعمل على القول المشهور. والله العالم.

المسألة الرابعة [من فاته الصوم لمرض أودم و مات قبل البرء أو الطهر]

- من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دم فانمات قبل البرء و الطهر لم يقض عنه إجماعانصا و فتوى.

و من الاخبار الدالة على ذلك ما رواهالشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل أدركهشهر رمضان و هو مريض‏

/ 512